ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الثاني: الحكم في الجرائمالقسم الرابع: القواعد الخاصة بمختلف درجات المحاكمالباب الثاني: الهيئة المختصة في قضايا الجناياتالفرع الثاني: رفع القضية إلى غرفة الجنايات
المادة 421-1
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025
ف 1بمجرد إحالة القضية على غرفة الجنايات، يعين رئيس الهيئة من بين أعضائها مستشارا مكلفا بتجهيز القضية.
ف 2يتخذ المستشار المعين الإجراءات اللازمة لجعل القضية جاهزة للحكم، دون المساس بما يمكن لهيئة المحكمة أن تأمر به من إجراءات وفق ما ينص عليه القانون، ويتولى المستشار المكلف بتجهيز القضية على الخصوص باتخاذ ما يلي:
- –التحقق من هوية الأطراف؛
- –تلقي الدفوع والطلبات كتابة؛
- –تعيين محام في إطار المساعدة القضائية في حالة عدم اختياره من طرف المتهم؛
- –التأكد من التوصل بالاستدعاءات ومراقبة الإجراءات؛
- –تتبع إنجاز الخبرات المأمور بها؛
- –تلقي طلبات الإفراج المؤقت أو رفع تدابير المراقبة القضائية أو طلب تغييرها.
ف 3تعقد غرفة الجنايات جلسة للبت في الدفوع والطلبات المقدمة داخل أجل لا يتعدى 10 أيام. ويمكن لها عند الاقتضاء تكليف المستشار المكلف بتجهيز القضية باستكمال إجراءات تجهيز القضية.
ف 4إذا تم تجهيز القضية، فإن المستشار المعين يحدد تاريخ الجلسة التي يدرج فيها القضية ويستدعى لها الأطراف.
طريقة الإحالةالمادة 421-1 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الفرع الثاني: رفع القضية إلى غرفة الجنايات
المادة 419 – المادة 421-1- المادة 419تحال القضية على غرفة الجنايات على النحو التالي:
- المادة 420يستدعى في كافة الأحوال المتهم، والمسؤول المدني والطرف المدني إن وجدا طبقاً لما هو منصوص عليه في المادتين 308 و 309 أعلاه.
- المادة 421يحق لمحامي المتهم أن يتصل بموكله بكل حرية.
- المادة 421-1بمجرد إحالة القضية على غرفة الجنايات، يعين رئيس الهيئة من بين أعضائها مستشارا مكلفا بتجهيز القضية.