المادة 423
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ف 1يعلن الرئيس عن افتتاح الجلسة ويأمر بإدخال المتهم.
ف 2يمثل المتهم بالجلسة حرا ومرافقا فقط بحراس لمنعه من الفرار.
ف 3غير أنه إذا كان المتهم يشكل خطرا على نفسه أو على الغير، فإنه يجوز لرئيس الهيئة أن يأمر باتخاذه الإجراءات الكفيلة بدرء الخطر المحتمل.
ف 4إذا كانت قاعة الجلسات مجهزة بقفص اتهام يكفي لدرء الخطر المحتمل، فإنه يمكن لرئيس الهيئة أن يأمر بوضع المتهم داخله في احترام تام لكرامته.
ف 5وفي جميع الأحوال يتعين تمكين المتهم من الاستماع وتتبع أطوار المحاكمة.
ف 6إذا رفض المتهم الموجود بمقر المحكمة الحضور أو تعذر عليه ذلك، يوجه إليه الرئيس إنذارًا بواسطة عون من القوة العمومية يسخره الوكيل العام للملك، فإن لم يمتثل المتهم للإنذار جاز للرئيس في الحالة الأولى أن يأمر بإحضاره للجلسة بواسطة القوة العمومية. وفي جميع الحالات، يمكن للرئيس أن يأمر بمواصلة المناقشات في غيبة المتهم، وإذا كان معتقلاً تعين على كاتب الضبط أن يتلو عليه محضر المناقشات وملتمسات النيابة العامة والأحكام والقرارات التمهيدية الصادرة في غيبته. وينقل المتهم من جديد إلى الجلسة عند انتهاء المناقشات حيث يصدر القرار بحضوره. وإذا تعذر حضوره تعين على كاتب الضبط أن يتلو عليه منطوق القرار.
ف 7يطلب الرئيس من المتهم الإدلاء باسميه العائلي والشخصي وبسنه ومهنته ومحل سكناه ومكان ولادته وسوابقه.
ف 8يتأكد الرئيس من حضور محامي المتهم، وفي حالة تغيبه يعين تلقائيا محاميا آخر في إطار المساعدة القضائية.
ف 9يتأكد أيضا من حضور الترجمان في الحالة التي يكون من اللازم الاستعانة به.
طريقة الإحالةالمادة 423 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الفرع الثالث: الجلسة وصدور الحكم
المادة 422 – المادة 442- المادة 422يدير الرئيس المناقشات ويسهر على النظام وعلى احترام المقتضيات المتعلقة بسير الجلسات المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 423يعلن الرئيس عن افتتاح الجلسة ويأمر بإدخال المتهم.
- المادة 424يمكن لرئيس غرفة الجنايات أن يستدعي خلال المناقشات، ولو بأمر بالإحضار، كل شخص للاستماع إليه أو أن يطلب الإدلاء بكل دليل جديد ظهر له من عرض القضية في الجلسة أنه م
- المادة 425إذا ظهر من المناقشات وجود قرائن زور خطيرة في شهادة ما، فلغرفة الجنايات إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو الأطراف أن تأمر بوضع الشاهد تحت الحراسة.
- المادة 426إذا طرأ نزاع عارض خلال الجلسة، بتت فيه غرفة الجنايات حالاً.
- المادة 427عند انتهاء بحث القضية تستمع المحكمة إلى الطرف المدني أو محاميه ثم تقدم النيابة العامة ملتمساتها.
- المادة 428يأمر الرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسة ويعلن عن توقيفها.
- المادة 429لا يجوز لأعضاء غرفة الجنايات أن يغادروا قاعة المداولات، إلا للرجوع إلى قاعة الجلسات لإصدار قرارهم في جلسة علنية.
- المادة 429-1إذا تعذر إصدار القرار في الحال، فيمكن لغرفة الجنايات جعل القضية في المداولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، وفي هذه الحالة يحدد رئيس غرفة الجنايات تاريخ النطق بال
- المادة 430يتداول أعضاء غرفة الجنايات في شأن إدانة المتهم وفي العقوبة، معتبرين على الأخص الظروف المشددة وحالات الأعذار القانونية إن وجدت.
- المادة 431يمكن لغرفة الجنايات في حالة الحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية، أن تأمر بإلقاء القبض حالاً على المحكوم عليه الذي حضر حراً إلى الجلسة. وينفذ الأمر الصادر ضده رغم ك
- المادة 432لا ترتبط غرفة الجنايات بتكييف الجريمة المحال عليها، ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها، وأن تطبق عليها النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث ال
- المادة 433إذا تبين لغرفة الجنايات أثناء المناقشات وجود أدلة ضد المتهم بسبب أفعال أخرى، وطلبت النيابة العامة الإشهاد بالاحتفاظ بحقها في المتابعة، يأمر الرئيس بتقديم المتهم
- المادة 434إذا تبين من المناقشات أن الفعل الجرمي لا ينسب إلى المتهم، أو أن الفعل المنسوب إليه لا يعاقب عليه القانون الجنائي، أو لم يعد يعاقب عليه، فإن غرفة الجنايات تحكم ب
- المادة 435إذا تبين لغرفة الجنايات، من خلال المناقشات، أن المتهم كان وقت ارتكابه الأفعال مصابا بخلل في قواه العقلية أو أن الخلل حصل له أثناء المحاكمة، فإنها تطبق حسب الأحو
- المادة 436إذا قدم الطرف المدني مطالبه المدنية، فإن غرفة الجنايات تبت بموجب نفس القرار الصادر عنها بإدانة المتهم في قبول الطلب وفي منح التعويض عن الضرر إن اقتضى الحال.
- المادة 437يجوز للمتهم الذي صدر في شأنه حكم بالبراءة أن يرفع ضد الطرف المدني دعوى حسب الإجراءات العادية يطلب فيها التعويض عن الضرر.
- المادة 438يجوز لغرفة الجنايات أن تأمر ولو تلقائيا، برد الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة ما لم تكن خطيرة أو محل مصادرة أو لازمة لسير الدعوى.
- المادة 439مع مراعاة مقتضيات المادة 429-1 من هذا القانون، تعود هيئة غرفة الجنايات بعد انتهاء المداولات إلى قاعة الجلسات بحضور النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.
- المادة 440بعد تلاوة القرار، يشعر الرئيس المتهم أن له ابتداء من يوم صدور القرار أجلا مدته عشرة أيام كاملة للطعن بالاستئناف.
- المادة 441يجب أن يتضمن قرار غرفة الجنايات المقتضيات المقررة في المادة 365 والإشارة إلى تداول الهيئة وفقاً لمقتضيات المادة 430 أعلاه، ويبين المتحمل للمصاريف إعمالاً للمادت
- المادة 442يحرر كاتب الضبط في كل قضية محضرا يلخص فيه أهم ما جاء في أجوبة المتهمين وتصريحات الشهود، ويذكر فيه باختصار المسائل العارضة التي قد تكون نشأت أثناء المناقشات ويشي