المادة 45
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ف 1يسير وكيل الملك في دائرة نفوذ محكمته أعمال ضباط الشرطة القضائية ويقوم بتنقيطهم في نهاية كل سنة.
ف 2يوجه وكيل الملك لائحة التنقيط إلى الوكيل العام للملك قصد إبداء وجهة نظره وإحالتها على السلطة المشرفة إداريـا على ضبـاط الشرطة القضائية. ويؤخذ هذا التنقيط بعين الاعتبار من أجل التقييم العام للمعني بالأمر.
ف 3تحدد معايير تنقيط ضباط الشرطة القضائية بقرار لرئيس النيابة العامة بعد استطلاع رأي الجهة المشرفة إداريا عليهم.
ف 4يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتنقيط ضباط الفرقة الوطنية أو الجهوية للشرطة القضائية التي يقع بدائرته مقرها. ويمكن لهذه الغاية لجميع الوكلاء العامين للملك أن يرفعوا إليه تلقائياً ملاحظاتهم حول أداء ضباط الفرقة الذين سبق أن أجروا أبحاثاً تحت إشرافهم خلال السنة.
ف 5يسهر وكيل الملك على احترام إجراءات الحراسة النظرية وآجالها وعلى مباشرتها في الأماكن المعدة لهذه الغاية الموجودة في دائرة نفوذه. كما يسهر على احترام التدابير الكفيلة باحترام أنسنة ظروف الاعتقال.
ف 6يتعين عليه أن يقوم بزيارة هذه الأماكن في أي وقت شاء ومتى دعت الضرورة لذلك، دون أن تقل هذه الزيارة عن مرتين في الشهر، وعليه أيضا مراقبة سجلات الحراسة النظرية.
ف 7ويتعين عليه كذلك أن يقوم بهذه الزيارة أو يكلف أحد نوابه بذلك إذا بلغ باعتقال تعسفي أو عمل تحكمي أو إدعاء التعذيب.
ف 8يحرر تقريراً بمناسبة كل زيارة يقوم بها يضمنه ملاحظاته وما يعاينه من إخلالات، ويرفعه إلى الوكيل العام للملك.
ف 9يتخذ الوكيل العام للملك التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حد للإخلالات ويرفع تقريرا بذلك إلى رئيس النيابة العامة.
طريقة الإحالةالمادة 45 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الفرع الثاني: وكيل الملك
المادة 39 – المادة 47-2- المادة 39يمثل وكيل الملك شخصياً أو بواسطة نوابه النيابة العامة، في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المعين بها، ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك إما تلق
- المادة 40يتلقى وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه ملائمًا، مع مراعاة مقتضيات المادة 83 من هذا القانون.
- المادة 40-1يجوز لوكيل الملك، إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ مقرر قضائي، أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائماً لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. و
- المادة 41يعتبر الصلح بديلا عن الدعوى العمومية إذا توفرت شروط إقامتها، ولا يمس بقرينة البراءة.
- المادة 41-1لا يمكن سلوك مسطرة الصلح إلا إذا تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل وبغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أو بج
- المادة 42يجب على كل سلطة منتصبة وعلى كل موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسته لمهامه ارتكاب جريمة، أن يخبر بذلك فوراً وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وأن يوجه إليه جميع ما يت
- المادة 43يجب على كل من شاهد أو علم بارتكاب جريمة تمس بالأمن العام أو بحياة شخص أو أمواله أن يبلغ وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو الشرطة القضائية.
- المادة 44يرجع الاختصاص المحلي إما لوكيل الملك في مكان ارتكاب الجريمة، وإما لوكيل الملك في محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مشاركته في ارتكابها، وإما لوكيل الملك في مكان
- المادة 45يسير وكيل الملك في دائرة نفوذ محكمته أعمال ضباط الشرطة القضائية ويقوم بتنقيطهم في نهاية كل سنة.
- المادة 46إذا حدث لوكيل الملك مانع فيخلفه نائبه، وإذا تعدد النواب فيخلفه النائب المعين من قبله.
- المادة 47إذا تعلق الأمر بالتلبس بجنحة طبقا للمادة 56 أدناه، فإن وكيل الملك يقوم باستنطاق المشتبه فيه. ويمكنه مع مراعاة مقتضيات المادة 74 أدناه أن يصدر أمراً بالإيداع في
- المادة 47-1يمكن لوكيل الملك في غير حالة التلبس بجنحة إذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون غير كافية، أو أن مثول المشتبه فيه أ
- المادة 47-2يمكن للمتهم أو لدفاعه الطعن في الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن وكيل الملك بمقتضى المادتين 47 و 47-1 أعلاه، أمام هيئة الحكم التي ستبت في القضية، وفي حالة تعذر