مادة madda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتهاالقسم الأول: السلطات المكلفة بالتحري عن الجرائمالباب الثالث: النيابة العامةالفرع الثاني: وكيل الملك

المادة 40-1

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1يجوز لوكيل الملك، إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ مقرر قضائي، أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائماً لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. ويقبل هذا الأمر التنفيذ فورا على أن يعرض الأمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية أو التي سترفع إليها لتأييده أو تعديله أو إلغائه.

ف 2يحق له إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية، أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية لإصدار أمر بعقل العقار المرتبط بالفعل الجرمي في إطار الأوامر المبنية على طلب، ويقبل هذا الأمر الطعن بالاستئناف داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه، ولا يوقف الطعن وأجله التنفيذ.

ف 3لا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف أي طعن.

ف 4يترتب عن الأمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله، ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا وعديم الأثر، ما لم يتم رفع العقل من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بناء على طلب من النيابة العامة أو من له مصلحة.

ف 5يجوز لوكيل الملك في حالة عدم وجود منازعة جدية أو عدم توفر وسائل إثبات كافية أن يأمر برد الأشياء والأدوات ووسائل النقل أو الإنتاج التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها مع تكليفه عند الاقتضاء بحراستها واتخاذ كافة التدابير لمنع تفويتها ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة.

ف 6يسهر على تنفيذ أوامر قاضي التحقيق وقضاء الأحداث والمقررات القضائية لهيئات الحكم.

ف 7يحق له كلما تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبساً أو أكثر، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً. ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث، إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه.

ف 8يمكن لوكيل الملك تمديد الأجل المشار إليه في الفقرة السابعة من هذه المادة مرتين لمدة شهر واحد إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، كلما تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون.

ف 9ينتهي مفعول إجراءي إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في كل الأحوال، بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق أو باتخاذ قرار بحفظ القضية، ويوضع حد لإغلاق الحدود ويرد جواز السفر إلى المعني بالأمر فور انتهاء مفعول الإجراءين بقوة القانون.

ف 10يسهر وكيل الملك على تنفيذ هذين الإجراءين.

ف 11يأمر وكيل الملك بإجراء بحث مالي موازي في الجرائم التي يشتبه في كونها تدر عائدات مالية لتحديد الأموال والممتلكات والمتحصلات ومصدرها وتاريخ تملكها وعلاقتها بالجريمة. وله أن يأمر بحجز جميع الأموال والممتلكات التي يشتبه في كونها متحصلة من الجريمة حتى وإن كانت بيد شخص آخر مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

ف 12لا يمكن أن يشمل الحجز الأشياء والأموال والممتلكات التي لا علاقة لها بالجريمة ولاسيما الأجور والمعاشات المكتسبة قانونا والتركات والأموال المكتسبة قبل تاريخ ارتكاب الجريمة والتي لم يثبت أن لها علاقة بها ويتعين على وكيل الملك اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع تأثير الإجراءات المتعلقة بحجز الأموال أو تجميد الحسابات أو عقل الممتلكات على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، وكذا على الوضع القانوني للأشخاص، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين.

ف 13يمكن لوكيل الملك تلقائيا أو بناء على طلب ممن له المصلحة في ذلك أن يأمر بمقرر معلل، برفع الحجز أو التجميد أو العقل عن الأشياء والأموال والممتلكات التي ثبت أن لا علاقة لها بالجريمة أو أنها تتعلق بحقوق الغير حسن النية.

ف 14يتعين على وكيل الملك أن يصدر قراره بشأن طلب رفع الحجز أو التجميد داخل أجل 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب، مع إشعار صاحبه بذلك، ويحق لهذا الأخير أن يطعن في قرار وكيل الملك أمام رئيس المحكمة في حالة رفض الطلب أو في حالة انصرام أجل 10 أيام من تاريخ تقديمه دون صدور قرار عن وكيل الملك.

ف 15يقدم الطعن إلى كتابة النيابة العامة المختصة، ويجب على هذه الأخيرة إحالة الملف على رئيس المحكمة مشفوعا برأي النيابة العامة داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بالطعن.

ف 16ويبت رئيس المحكمة داخل أجل 10 أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط، ولا يقبل القرار الصادر في هذا الشأن أي طعن.

طريقة الإحالةالمادة 40-1 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: وكيل الملك

المادة 39 – المادة 47-2
  1. المادة 39يمثل وكيل الملك شخصياً أو بواسطة نوابه النيابة العامة، في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المعين بها، ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك إما تلق
  2. المادة 40يتلقى وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه ملائمًا، مع مراعاة مقتضيات المادة 83 من هذا القانون.
  3. المادة 40-1يجوز لوكيل الملك، إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ مقرر قضائي، أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائماً لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. و
  4. المادة 41يعتبر الصلح بديلا عن الدعوى العمومية إذا توفرت شروط إقامتها، ولا يمس بقرينة البراءة.
  5. المادة 41-1لا يمكن سلوك مسطرة الصلح إلا إذا تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل وبغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أو بج
  6. المادة 42يجب على كل سلطة منتصبة وعلى كل موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسته لمهامه ارتكاب جريمة، أن يخبر بذلك فوراً وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وأن يوجه إليه جميع ما يت
  7. المادة 43يجب على كل من شاهد أو علم بارتكاب جريمة تمس بالأمن العام أو بحياة شخص أو أمواله أن يبلغ وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو الشرطة القضائية.
  8. المادة 44يرجع الاختصاص المحلي إما لوكيل الملك في مكان ارتكاب الجريمة، وإما لوكيل الملك في محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مشاركته في ارتكابها، وإما لوكيل الملك في مكان
  9. المادة 45يسير وكيل الملك في دائرة نفوذ محكمته أعمال ضباط الشرطة القضائية ويقوم بتنقيطهم في نهاية كل سنة.
  10. المادة 46إذا حدث لوكيل الملك مانع فيخلفه نائبه، وإذا تعدد النواب فيخلفه النائب المعين من قبله.
  11. المادة 47إذا تعلق الأمر بالتلبس بجنحة طبقا للمادة 56 أدناه، فإن وكيل الملك يقوم باستنطاق المشتبه فيه. ويمكنه مع مراعاة مقتضيات المادة 74 أدناه أن يصدر أمراً بالإيداع في
  12. المادة 47-1يمكن لوكيل الملك في غير حالة التلبس بجنحة إذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون غير كافية، أو أن مثول المشتبه فيه أ
  13. المادة 47-2يمكن للمتهم أو لدفاعه الطعن في الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن وكيل الملك بمقتضى المادتين 47 و 47-1 أعلاه، أمام هيئة الحكم التي ستبت في القضية، وفي حالة تعذر
فهرس النص كاملا · 898 مادة