مادةmadda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتهاالقسم الأول: السلطات المكلفة بالتحري عن الجرائمالباب الثالث: النيابة العامةالفرع الثاني: وكيل الملك

المادة 40

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1يتلقى وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه ملائمًا، مع مراعاة مقتضيات المادة 83 من هذا القانون.

ف 2غير أنه إذا تعلق الأمر بوشايات مجهولة المصدر، فإنه يتعين قبل الإذن بمباشرة الأبحاث بشأنها القيام بالتحريات الأولية للتأكد من جديتها.

ف 3يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات للتشريع الجنائي ويصدر الأمر بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم.

ف 4يمكن لوكيل الملك، لضرورة البحث، إذا عرضت عليه مسألة تقنية أو فنية أن يستعين بذوي الخبرة والمعرفة. ويمكن بصفة خاصة أن يأمر بإجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمات البيولوجية والجينية للأشخاص المشتبه فيهم الذين توجد قرائن على تورطهم في ارتكاب إحدى الجرائم.

ف 5يمكنه أن يطلب بواسطة إنابة قضائية من أي نيابة عامة أخرى، القيام بما يراه لازما من أعمال البحث مع مراعاة وحدة الأبحاث والتحريات التي تباشرها الفرق الوطنية والفرق الجهوية للشرطة القضائية.

ف 6يحق لوكيل الملك، لضرورة تطبيق مسطرة التسليم، إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض.

ف 7كما له أن يأمر بنشر برقيات البحث على الصعيد الوطني في حق الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنح معاقب عليها بعقوبات حبسية أو لضرورة تنفيذ مقررات قضائية بعقوبات سالبة للحرية أو في إطار الإكراه البدني.

ف 8تلغى برقية البحث بقوة القانون بمجرد إلقاء القبض على الشخص المبحوث عنه أو تقادم الجرائم أو العقوبات المنشورة بسببها، وتسهر النيابة العامة، تلقائيا أو بناء على طلب من له مصلحة في ذلك، على تنفيذ هذه المقتضيات بعد التحقق من شروط إلغاء برقية البحث، ويتم إشعار الشرطة القضائية المعنية بالإلغاء.

ف 9يحيل ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات بشأنها، إلى هيئات التحقيق أو إلى هيئات الحكم المختصة أو يأمر بحفظها بقرار يمكن دائماً التراجع عنه.

ف 10يقدم لتلك الهيئات ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق.

ف 11يحق لوكيل الملك أن يأمر بمناسبة سير البحث وضع المشتبه فيه تحت المراقبة القضائية وفق الضوابط المحددة في المادة 161 وما يليها من هذا القانون.

ف 12يقوم وكيل الملك بإشعار المحامي، وعند الاقتضاء الضحية أو المشتكي، بالمآل وبالإجراءات المتخذة في الشكايات داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذ القرار.

ف 13يتعين لهذه الغاية على المحامين، وعند الاقتضاء على الضحايا والمشتكين، أن يضمنوا شكاياتهم أرقام الهاتف الخاصة بهم أو عناوينهم الإلكترونية بالإضافة إلى عناوين إقامتهم، ويتعين أيضا الإدلاء بنفس المعطيات في محاضر الاستماع إلى الضحايا والمشتكين.

ف 14يتعين على وكيل الملك إذا قرر حفظ الشكاية، أن يخبر المشتكي أو دفاعه بذلك خلال خمسة عشر يوماً تبتدئ من تاريخ اتخاذه قرار الحفظ.

ف 15يمكن التظلم من قرار الحفظ المتخذ من طرف وكيل الملك أو أحد نوابه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يتبع لها ترابيا.

ف 16يطالب وكيل الملك بتطبيق العقوبات والتدابير الوقائية وتدابير الحراسة المؤقتة وتدابير الحماية والتهذيب في حق الأحداث المقررة في القانون ويقدم باسم القانون جميع المطالب التي يراها صالحة، وعلى المحكمة أن تشهد بها عليه بتضمينها في محضرها وأن تبت في شأنها.

ف 17يستعمل عند الاقتضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر من مقررات قضائية وفق الشروط والإجراءات المحددة قانونا.

طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

الفرع الثاني: وكيل الملك

المادة 39 – المادة 47-2
  1. المادة 39يمثل وكيل الملك شخصياً أو بواسطة نوابه النيابة العامة، في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المعين بها، ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك إما تلق
  2. المادة 40يتلقى وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه ملائمًا، مع مراعاة مقتضيات المادة 83 من هذا القانون.
  3. المادة 40-1يجوز لوكيل الملك، إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ مقرر قضائي، أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائماً لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. و
  4. المادة 41يعتبر الصلح بديلا عن الدعوى العمومية إذا توفرت شروط إقامتها، ولا يمس بقرينة البراءة.
  5. المادة 41-1لا يمكن سلوك مسطرة الصلح إلا إذا تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل وبغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أو بج
  6. المادة 42يجب على كل سلطة منتصبة وعلى كل موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسته لمهامه ارتكاب جريمة، أن يخبر بذلك فوراً وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وأن يوجه إليه جميع ما يت
  7. المادة 43يجب على كل من شاهد أو علم بارتكاب جريمة تمس بالأمن العام أو بحياة شخص أو أمواله أن يبلغ وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو الشرطة القضائية.
  8. المادة 44يرجع الاختصاص المحلي إما لوكيل الملك في مكان ارتكاب الجريمة، وإما لوكيل الملك في محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مشاركته في ارتكابها، وإما لوكيل الملك في مكان
  9. المادة 45يسير وكيل الملك في دائرة نفوذ محكمته أعمال ضباط الشرطة القضائية ويقوم بتنقيطهم في نهاية كل سنة.
  10. المادة 46إذا حدث لوكيل الملك مانع فيخلفه نائبه، وإذا تعدد النواب فيخلفه النائب المعين من قبله.
  11. المادة 47إذا تعلق الأمر بالتلبس بجنحة طبقا للمادة 56 أدناه، فإن وكيل الملك يقوم باستنطاق المشتبه فيه. ويمكنه مع مراعاة مقتضيات المادة 74 أدناه أن يصدر أمراً بالإيداع في
  12. المادة 47-1يمكن لوكيل الملك في غير حالة التلبس بجنحة إذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون غير كافية، أو أن مثول المشتبه فيه أ
  13. المادة 47-2يمكن للمتهم أو لدفاعه الطعن في الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن وكيل الملك بمقتضى المادتين 47 و 47-1 أعلاه، أمام هيئة الحكم التي ستبت في القضية، وفي حالة تعذر
فهرس النص كاملا · 898 مادة