مادة madda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتهاالقسم الأول: السلطات المكلفة بالتحري عن الجرائمالباب الثالث: النيابة العامةالفرع الثاني: وكيل الملك

المادة 47-2

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1يمكن للمتهم أو لدفاعه الطعن في الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن وكيل الملك بمقتضى المادتين 47 و 47-1 أعلاه، أمام هيئة الحكم التي ستبت في القضية، وفي حالة تعذر ذلك أمام هيئة للحكم تتألف من ثلاثة قضاة تتشكل لهذه الغاية، إلى غاية اليوم الموالي لصدور الأمر المذكور.

ف 2يتم هذا الطعن في صيغة تصريح يقدم إلى كتابة الضبط التي تبلغه فورا إلى وكيل الملك.

ف 3يكون التصريح صحيحا إذا تلقته كتابة الضبط للمؤسسة السجنية التي يجب عليها أن تقيده حالا في سجل خاص، وعلى رئيس المؤسسة أن يقوم بتوجيه هذا التصريح إلى كتابة الضبط بالمحكمة فورا ويشعر النيابة العامة بذلك.

ف 4تتم الإحالة فورا إلى هيئة الحكم المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويتعين عليها أن تبت في الطعن داخل أجل يوم واحد من تاريخ إحالته إليها. ويمدد هذا الأجل إلى أول يوم عمل إذا صادف يوم عطلة.

ف 5يبقى المعني بالأمر في حالة اعتقال إلى حين بت الهيئة المذكورة.

ف 6تتحقق الهيئة من توفر الشروط التي استند إليها الأمر بالإيداع والمنصوص عليها في المادتين 47 و 47-1 أعلاه. وتأمر في حالة عدم توفرها برفع حالة الاعتقال بمقتضى مقرر قضائي مستقل.

ف 7يكون هذا المقرر قابلا للطعن بالاستئناف من طرف النيابة العامة أو المتهم بحسب الأحوال داخل أجل 24 ساعة. ولا يحول الحكم بالرفض دون تقديم طلب الإفراج المؤقت لاحقا.

ف 8إذا قدمت النيابة العامة استئنافها يبقى المتهم في حالة اعتقال إلى أن يبت في هذا الاستئناف. تحال نسخة طبق الأصل من وثائق الملف، وبأي وسيلة اتصال أو وسيلة تقنية تترك أثرا كتابيا، على غرفة الجنح الاستئنافية خلال اليوم الموالي لصدور المقرر، وتبت هذه الأخيرة داخل أجل 24 ساعة من يوم التوصل بملف الطعن.

ف 9تبت المحكمة في الطلبات المقدمة وفق هذه المادة دون حاجة لحضور المتهم.

ف 10لا يكون للاستئناف ولا للمسطرة الموالية أي أثر موقف على سير الدعوى العمومية، وتتابع المحكمة مناقشتها في الجوهر.

طريقة الإحالةالمادة 47-2 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: وكيل الملك

المادة 39 – المادة 47-2
  1. المادة 39يمثل وكيل الملك شخصياً أو بواسطة نوابه النيابة العامة، في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المعين بها، ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك إما تلق
  2. المادة 40يتلقى وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه ملائمًا، مع مراعاة مقتضيات المادة 83 من هذا القانون.
  3. المادة 40-1يجوز لوكيل الملك، إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ مقرر قضائي، أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائماً لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. و
  4. المادة 41يعتبر الصلح بديلا عن الدعوى العمومية إذا توفرت شروط إقامتها، ولا يمس بقرينة البراءة.
  5. المادة 41-1لا يمكن سلوك مسطرة الصلح إلا إذا تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل وبغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أو بج
  6. المادة 42يجب على كل سلطة منتصبة وعلى كل موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسته لمهامه ارتكاب جريمة، أن يخبر بذلك فوراً وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وأن يوجه إليه جميع ما يت
  7. المادة 43يجب على كل من شاهد أو علم بارتكاب جريمة تمس بالأمن العام أو بحياة شخص أو أمواله أن يبلغ وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو الشرطة القضائية.
  8. المادة 44يرجع الاختصاص المحلي إما لوكيل الملك في مكان ارتكاب الجريمة، وإما لوكيل الملك في محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مشاركته في ارتكابها، وإما لوكيل الملك في مكان
  9. المادة 45يسير وكيل الملك في دائرة نفوذ محكمته أعمال ضباط الشرطة القضائية ويقوم بتنقيطهم في نهاية كل سنة.
  10. المادة 46إذا حدث لوكيل الملك مانع فيخلفه نائبه، وإذا تعدد النواب فيخلفه النائب المعين من قبله.
  11. المادة 47إذا تعلق الأمر بالتلبس بجنحة طبقا للمادة 56 أدناه، فإن وكيل الملك يقوم باستنطاق المشتبه فيه. ويمكنه مع مراعاة مقتضيات المادة 74 أدناه أن يصدر أمراً بالإيداع في
  12. المادة 47-1يمكن لوكيل الملك في غير حالة التلبس بجنحة إذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون غير كافية، أو أن مثول المشتبه فيه أ
  13. المادة 47-2يمكن للمتهم أو لدفاعه الطعن في الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن وكيل الملك بمقتضى المادتين 47 و 47-1 أعلاه، أمام هيئة الحكم التي ستبت في القضية، وفي حالة تعذر
فهرس النص كاملا · 898 مادة