مادة madda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الرابع: طرق الطعن غير العاديةالقسم الأول: النقضالباب الثاني: طلب النقض لمصلحة الأطرافالفرع الثالث: التحقيق في طلبات النقض والجلسات

المادة 542

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1تقيد القضية في جدول الجلسة بأمر من رئيس الغرفة بعد استشارة النيابة العامة، ويجب تبليغ تاريخ الجلسة إلى جميع الأطراف الذين يهمهم الأمر قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل.

ف 2يمكن للرئيس الأول ولرئيس الغرفة الجنائية وللغرفة نفسها تلقائيا أو بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أو بطلب من دفاع الأطراف إحالة القضية إلى هيئة للحكم مكونة من غرفتين مجتمعتين أو إلى هيئتين من الهيئات الجماعية المنتمية إلى الغرفة الجنائية مجتمعين قصد البت فيها، ويعين الرئيس الأول في هذه الحالة الغرفة أو الهيئة، ويرجح في حالة تعادل الأصوات صوت الرئيس بحسب نظام الأسبقية المتبع بين رؤساء الغرف.

ف 3يمكن للهيئة المؤلفة من غرفتين أو هيئتين أن تقرر إحالة القضية إلى محكمة النقض للبت فيها بمجموع غرفها.

ف 4يتم البت من قبل مجموع غرف محكمة النقض بواسطة هيئة تتألف من رؤساء الغرف وقيدوميها، بالإضافة إلى أعضاء الغرفتين اللتين قررتا الإحالة.

طريقة الإحالةالمادة 542 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: التحقيق في طلبات النقض والجلسات

المادة 538 – المادة 547
  1. المادة 538يتعين على النيابة العامة بالمحكمة التي تلقت المقرر القضائي المطعون فيه، أن ترفع داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل بالملف من كتابة الضبط إلى الوكيل العام لل
  2. المادة 539بمجرد تسجيل القضية في كتابة الضبط بمحكمة النقض، يوجه الرئيس الأول الملف إلى رئيس الغرفة المختصة.
  3. المادة 540يأمر المستشار المقرر بتبليغ المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 إلى جميع الأطراف الذين لهم مصلحة في البت في طلب النقض وإلى الوكيل القضائي للمملكة إذا كان قد تدخ
  4. المادة 541يعد المستشار المقرر تقريرا كتابيا ويصدر أمرا بإحالة الملف إلى النيابة العامة للاطلاع عليه.
  5. المادة 542تقيد القضية في جدول الجلسة بأمر من رئيس الغرفة بعد استشارة النيابة العامة، ويجب تبليغ تاريخ الجلسة إلى جميع الأطراف الذين يهمهم الأمر قبل الجلسة بخمسة أيام على
  6. المادة 543تكون الجلسات علنية وللمحكمة حق عقدها سرية.
  7. المادة 544إذا تبين للمستشار المقرر عند دراسته للقضية وجود سبب واضح للبطلان أو لعدم قبول الطلب أو سقوطه، أمكنه أن يأمر بعد موافقة رئيس الغرفة والنيابة العامة، بتقييد القضي
  8. المادة 545تطبق، في حالة وقوع جريمة أثناء جلسة من جلسات محكمة النقض، مقتضيات المواد 359 إلى 361 من هذا القانون.
  9. المادة 546يتعين على محكمة النقض البت بكيفية استعجالية وبالأولوية في طلبات النقض المرفوعة من طرف المتهمين المعتقلين داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بالملف.
  10. المادة 547تبدأ المداولات بتلاوة المستشار المقرر لتقريره الكتابي ويبدي بعده المستشارون آراءهم بدءا بأقدمهم في التعيين ثم يليهم الرئيس.
فهرس النص كاملا · 898 مادة