المادة 647-6
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ف 1يأمر قاضي تطبيق العقوبات فور توصله بالملف بإحضار المحكوم عليه والاستماع إليه حول هويته ووضعيته الاجتماعية والمهنية والعائلية.
ف 2يمكن لقاضي تطبيق العقوبات الاستعانة بالنيابة العامة للتأكد من صحة المعلومات التي يدلي بها المحكوم عليه، كما يمكنه أن يكلف بذلك مكتب المساعدة الاجتماعية.
ف 3يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يأمر بعرض المحكوم عليه على خبرة طبية لفحصه وتقديم تقرير عن حالته الصحية من أجل اختيار طبيعة العمل الذي يناسب حالته البدنية إذا اقتضى الأمر ذلك، ثم يعهد إلى المحكوم عليه باختيار عمل معين من بين الأعمال المعروضة التي تلائم قدراته ومهاراته، والتي من شأنها أن تحافظ على اندماجه دون التأثير سلبا على المسار العادي لحياته العائلية أو المهنية أو الدراسية.
ف 4يراعى عند تطبيق مقتضيات العمل لأجل المنفعة العامة بالنسبة للنساء والأحداث والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين، المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتشغيل هذه الفئات، ويراعى ضمان اندماجهم في محيطهم الأسري وأداء مهام الأمومة وعدم التأثير على السير العادي للدراسة بالنسبة للأشخاص الذين ما زالوا يتابعون دراستهم.
طريقة الإحالةالمادة 647-6 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الفرع الأول: تدابير تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة
المادة 647-5 – المادة 647-9- المادة 647-5تحيل النيابة العامة داخل أجل لا يتجاوز خمسة أيام من صدور حكم المحكمة القاضي بتحديد العقوبة البديلة ملف المحكوم عليه إلى قاضي تطبيق العقوبات، لإصدار مقرر يقضي بت
- المادة 647-6يأمر قاضي تطبيق العقوبات فور توصله بالملف بإحضار المحكوم عليه والاستماع إليه حول هويته ووضعيته الاجتماعية والمهنية والعائلية.
- المادة 647-7في حالة عدم تنفيذ أو إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المحددة له في المقرر التنفيذي لأداء عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، يمكن لقاضي تطبيق العقوبات إصدار مقرر لو
- المادة 647-8تمسك المؤسسات التي يؤدي بها المحكوم عليه عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة سجلا خاصا يوقع عليه قاضي تطبيق العقوبات ويؤشر على جميع صفحاته، يتضمن هوية المحكوم عليه
- المادة 647-9يمكن لقاضي تطبيق العقوبات، تلقائيا أو بناء على طلب من المحكوم عليه، أو دفاعه أو من له مصلحة في ذلك أن يصدر مقررا بوقف تنفيذ العقوبة إلى حين زوال السبب المبرر ال