المادة 647-2
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ف 1تقوم النيابة العامة بإحالة المقرر المتضمن للعقوبة البديلة بعد اكتسابه قوة الشيء المقضي به إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي يصدر مقررا تنفيذيا بذلك، ويحيله على الإدارة المكلفة بالسجون التي تقع داخل نفوذ المحكمة التي أصدرت الحكم.
ف 2غير أنه يمكن تنفيذ المقرر المشار إليه في الفقرة السابقة قبل اكتسابه قوة الشيء المقضي به، إذا وافقت النيابة العامة على ذلك ولم تمارس حق الطعن.
ف 3وإذا وجد المحكوم عليه خارج دائرة نفوذ قاضي تطبيق العقوبات، فإنه يمكن له أن ينيب عنه قاضي تطبيق العقوبات الموجود بدائرة نفوذه المحكوم عليه لإصدار المقرر التنفيذي بذلك. ويشعر النيابة العامة بكل امتناع أو إخلال في تنفيذها.
ف 4إذا صدر القرار القاضي بالعقوبة البديلة عن محكمة الاستئناف، فإن الاختصاص ينعقد لقاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة الابتدائية التي بتت في القضية ابتدائيا.
طريقة الإحالةالمادة 647-2 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الباب الخامس المكرر: تنفيذ العقوبات البديلة
المادة 647-1 – المادة 647-4- المادة 647-1تختص الإدارة المكلفة بالسجون، مركزيا أو محليا، أو من تفوض له ذلك، بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة وتوضع رهن إشارتها الوسائل اللازمة للقيام بذلك.
- المادة 647-2تقوم النيابة العامة بإحالة المقرر المتضمن للعقوبة البديلة بعد اكتسابه قوة الشيء المقضي به إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي يصدر مقررا تنفيذيا بذلك، ويحيله على الإدا
- المادة 647-3يختص قاضي تطبيق العقوبات بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة أو وضع حد لتنفيذها وإصدار جميع القرارات والأوامر المتعلقة بها، بعد التوصل بمس
- المادة 647-4يستفيد المحكوم عليه الذي ينفذ العقوبة البديلة من رد الاعتبار القضائي بعد مرور أجل سنة من تاريخ انقضاء العقوبة البديلة.