مادة madda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبارالقسم الأول: تنفيذ المقررات القضائيةالباب الخامس المكرر: تنفيذ العقوبات البديلةالفرع الأول: تدابير تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة

المادة 647-5

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1تحيل النيابة العامة داخل أجل لا يتجاوز خمسة أيام من صدور حكم المحكمة القاضي بتحديد العقوبة البديلة ملف المحكوم عليه إلى قاضي تطبيق العقوبات، لإصدار مقرر يقضي بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.

ف 2إذا كان المحكوم عليه معتقلا، يبقى رهن الاعتقال إلى غاية إصدار قاضي تطبيق العقوبات مقرر تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة الذي يجب أن يصدر داخل أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ إحالة الملف إليه، ويجب أن يتضمن الإشارة إلى:

  1. –الهوية الكاملة للمحكوم عليه؛
  2. –طبيعة العمل المسند إليه والمؤسسة التي سيؤديه فيها؛
  3. –عدد الساعات الإجمالية وتوزيعها وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه مع المؤسسة المعنية.

ف 3يبلغ فورا مقرر قاضي تطبيق العقوبات الخاص بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة إلى المحكوم عليه ونائبه الشرعي إذا كان حدثا والنيابة العامة والمؤسسة التي يوجد بها رهن الاعتقال أو الإيداع، وترسل أيضا نسخة من نفس المقرر للمؤسسة التي سيؤدي بها العمل لأجل المنفعة العامة.

ف 4يتم الإفراج عن المحكوم عليه المعتقل بمجرد توصل المؤسسة السجنية بمقرر قاضي تطبيق العقوبات المحدد للعقوبة البديلة.

ف 5تخصم مدة الاعتقال التي قضاها المحكوم عليه بحساب ثلاث ساعات عمل عن كل يوم حبس، ثم تستبدل المدة المتبقية من عقوبة الحبس الأصلية ليؤديها عملا لأجل المنفعة العامة دون أن تقل عن 40 ساعة.

طريقة الإحالةالمادة 647-5 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: تدابير تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة

المادة 647-5 – المادة 647-9
  1. المادة 647-5تحيل النيابة العامة داخل أجل لا يتجاوز خمسة أيام من صدور حكم المحكمة القاضي بتحديد العقوبة البديلة ملف المحكوم عليه إلى قاضي تطبيق العقوبات، لإصدار مقرر يقضي بت
  2. المادة 647-6يأمر قاضي تطبيق العقوبات فور توصله بالملف بإحضار المحكوم عليه والاستماع إليه حول هويته ووضعيته الاجتماعية والمهنية والعائلية.
  3. المادة 647-7في حالة عدم تنفيذ أو إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المحددة له في المقرر التنفيذي لأداء عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، يمكن لقاضي تطبيق العقوبات إصدار مقرر لو
  4. المادة 647-8تمسك المؤسسات التي يؤدي بها المحكوم عليه عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة سجلا خاصا يوقع عليه قاضي تطبيق العقوبات ويؤشر على جميع صفحاته، يتضمن هوية المحكوم عليه
  5. المادة 647-9يمكن لقاضي تطبيق العقوبات، تلقائيا أو بناء على طلب من المحكوم عليه، أو دفاعه أو من له مصلحة في ذلك أن يصدر مقررا بوقف تنفيذ العقوبة إلى حين زوال السبب المبرر ال
فهرس النص كاملا · 898 مادة