مادة madda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبارالقسم الأول: تنفيذ المقررات القضائيةالباب الخامس المكرر: تنفيذ العقوبات البديلةالفرع الثالث: تدابير تنفيذ عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية

المادة 647-15

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1يأمر قاضي تطبيق العقوبات بإطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة تقييد الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية بمجرد صيرورة الحكم الصادر في حقه مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، ما لم يكن معتقلا من أجل سبب آخر.

ف 2غير أنه يمكن إصدار المقرر المشار إليه في الفقرة السابقة قبل اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به، إذا وافقت النيابة العامة على ذلك ولم تمارس حق الطعن.

ف 3يلتزم المحكوم عليه بالمثول أمام قاضي تطبيق العقوبات داخل أجل أقصاه أسبوع، من تاريخ تبليغه المقرر النهائي الصادر في حقه أو من تاريخ الإفراج عنه.

طريقة الإحالةالمادة 647-15 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: تدابير تنفيذ عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية

المادة 647-15 – المادة 647-17
  1. المادة 647-15يأمر قاضي تطبيق العقوبات بإطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة تقييد الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية بمجرد صيرورة الحكم الصادر في حقه مكتسبا لقوة الش
  2. المادة 647-16تتولى الإدارة المكلفة بالسجون تتبع تنفيذ التدابير الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية المحددة في الحكم القاضي بالعقوبة البديلة.
  3. المادة 647-17يلتزم المحكوم عليه بالإدلاء للإدارة المكلفة بالسجون بما يفيد تنفيذه أو استمراره في تنفيذ التدابير الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية المحكوم بها عليه، وذلك وفق ا
فهرس النص كاملا · 898 مادة