المادة 647-8
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ف 1تمسك المؤسسات التي يؤدي بها المحكوم عليه عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة سجلا خاصا يوقع عليه قاضي تطبيق العقوبات ويؤشر على جميع صفحاته، يتضمن هوية المحكوم عليه وساعات العمل التي أداها مشفوعة بتوقيعه الشخصي أو إبصامه عند الاقتضاء. ويوضع هذا السجل رهن إشارة قاضي تطبيق العقوبات قصد الاطلاع عليه كلما طلب ذلك، كما يمكن الاطلاع عليه من قبل وكيل الملك أو من ينوب عنه ومن قبل الإدارة المكلفة بالسجون.
ف 2يتعين على المؤسسات المذكورة أن توجه إلى قاضي تطبيق العقوبات تقريراً عن كل محكوم عليه يؤدي عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة لديها بمجرد انتهاء مدة عقوبته، أو إذا انقطع عن القيام بالعمل المعهود به إليه أو رفض القيام به أو حال مانع دون ذلك. وتوجه نسخة منه إلى وكيل الملك والإدارة المكلفة بالسجون.
ف 3تقوم الإدارة المكلفة بالسجون بزيارات تفقدية للمحكوم عليهم، ويتم إشعار قاضي تطبيق العقوبات والنيابة العامة بكل إخلال في تنفيذ العقوبة.
ف 4يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يقوم بزيارة تفقدية للمحكوم عليهم الذين يقضون عقوبات العمل لأجل المنفعة العامة، تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة، ينجز على إثرها تقريرا يحيل نسخة منه إلى هذه الأخيرة. كما يمكن له تكليف موظفين من كتابة الضبط أو أحد المساعدات أو المساعدين الاجتماعيين بمكتب المساعدة الاجتماعية بالدائرة القضائية لمكان تنفيذ العقوبة، للقيام بالزيارة وإعداد تقرير بشأنها.
ف 5كما يمكن لوكيل الملك أن يقوم بزيارة تفقدية لأماكن تنفيذ عقوبات العمل لأجل المنفعة العامة، ينجز على إثرها تقريرا يحيل نسخة منه على قاضي تطبيق العقوبات.
ف 6يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو وكيل الملك أن يطلب من المؤسسات التي تؤدى فيها عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، إعداد تقارير خاصة أو دورية حول تنفيذ العمل لأجل المنفعة العامة بالنسبة لبعض المؤسسات أو بعض المحكوم عليهم.
طريقة الإحالةالمادة 647-8 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الفرع الأول: تدابير تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة
المادة 647-5 – المادة 647-9- المادة 647-5تحيل النيابة العامة داخل أجل لا يتجاوز خمسة أيام من صدور حكم المحكمة القاضي بتحديد العقوبة البديلة ملف المحكوم عليه إلى قاضي تطبيق العقوبات، لإصدار مقرر يقضي بت
- المادة 647-6يأمر قاضي تطبيق العقوبات فور توصله بالملف بإحضار المحكوم عليه والاستماع إليه حول هويته ووضعيته الاجتماعية والمهنية والعائلية.
- المادة 647-7في حالة عدم تنفيذ أو إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المحددة له في المقرر التنفيذي لأداء عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، يمكن لقاضي تطبيق العقوبات إصدار مقرر لو
- المادة 647-8تمسك المؤسسات التي يؤدي بها المحكوم عليه عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة سجلا خاصا يوقع عليه قاضي تطبيق العقوبات ويؤشر على جميع صفحاته، يتضمن هوية المحكوم عليه
- المادة 647-9يمكن لقاضي تطبيق العقوبات، تلقائيا أو بناء على طلب من المحكوم عليه، أو دفاعه أو من له مصلحة في ذلك أن يصدر مقررا بوقف تنفيذ العقوبة إلى حين زوال السبب المبرر ال