المادة 713-5
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ف 1يمكن لضباط الشرطة القضائية الأجانب المعينين وفقا للمادة 713-4 أعلاه، من قبل دولة أجنبية، لدى إحدى الفرق المشتركة للبحث، بعد موافقة السلطات المختصة في الدولة أو الدول المعنية وفي حدود المهام المرتبطة بوضعيتهم، أن يقوموا تحت إشراف السلطات القضائية المختصة ورئاسة ضباط شرطة قضائية مغاربة بتنفيذ مهامهم فوق مجموع التراب الوطني وإجراء العمليات الآتية:
- –معاينة جميع الجنايات والجنح والمخالفات وتحرير محاضر بشأنها وفق الشكل الذي يتطلبه قانونهم الوطني عند الضرورة؛
- –تلقي التصريحات المدلى بها أمامهم من قبل أي شخص بإمكانه تقديم معلومات حول الوقائع المعينة وتحرير محاضر بشأنها وفق الشكل الذي يتطلبه قانونهم الوطني عند الضرورة؛
- –مساعدة ضباط الشرطة القضائية المغربية في أداء مهامهم؛
- –القيام بعمليات المراقبة والاختراق وفقا للشروط المحددة في هذا القانون.
ف 2يمارس ضباط الشرطة القضائية الأجانب بفرق البحث المشتركة هذه المهام في حدود العمليات التي كلفوا بالقيام بها.
ف 3لا يمكن لضابط الشرطة القضائية المغربي تفويض السلط التي يتوفر عليها بصفته هاته لأعضاء فريق البحث المشترك.
ف 4تضم نسخة من المحاضر المنجزة إلى المسطرة الجارية أمام القضاء المغربي ويتعين أن تحرر باللغة العربية أو تترجم إليها.
طريقة الإحالةالمادة 713-5 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الباب الأول مكرر: الاختراق وفرق البحث المشتركة
المادة 713-1 – المادة 713-6- المادة 713-1يمكن لضباط وأعوان الشرطة القضائية الأجانب أن يباشروا عملية اختراق داخل التراب الوطني تحت إشراف ومراقبة ضابط شرطة قضائية مغربي استنادا إلى طلب رسمي صادر عن السلط
- المادة 713-2يمكن لضباط وأعوان الشرطة القضائية الأجانب وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 1 - 713 أعلاه، وبإذن من السلطات الوطنية لبلدهم، أن يشاركوا تحت إشراف ومراقبة ضابط
- المادة 713-3يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أن يأذن بعد موافقة رئيس النيابة العامة لضباط وأعوان الشرطة القضائية المغاربة بتنفيذ عمليات اختراق بالخارج وفقا للشر
- المادة 713-4يمكن للسلطات القضائية المختصة، في إطار اتفاقيات التعاون القضائي أو في إطار المعاملة بالمثل، تكوين فرق مشتركة للبحث سواء في إطار مسطرة قضائية وطنية تتطلب إنجاز أ
- المادة 713-5يمكن لضباط الشرطة القضائية الأجانب المعينين وفقا للمادة 713-4 أعلاه، من قبل دولة أجنبية، لدى إحدى الفرق المشتركة للبحث، بعد موافقة السلطات المختصة في الدولة أو
- المادة 713-6يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أن يأذن بعد موافقة رئيس النيابة العامة لضباط الشرطة القضائية المغاربة بالمشاركة بالخارج في فرق مشتركة للبحث، تنفيذا