المادة 715
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ف 1تنفذ الإنابات القضائية الدولية الواردة من الخارج بنفس الطريقة التي تنفذ بها الإنابات الصادرة داخل أراضي المملكة وطبقا للتشريع المغربي.
ف 2يحيل وزير العدل الإنابات القضائية التي يتوصل بها من السلطات القضائية الأجنبية إلى رئيس النيابة العامة الذي يحيلها على الجهات القضائية المختصة.
ف 3يمكن لوزير العدل، بعد استطلاع رأي رئيس النيابة العامة، أن يأذن لممثلي السلطة الأجنبية بحضور تنفيذ الإنابات القضائية كملاحظين.
ف 4غير أن الإنابة القضائية لا تنفذ إذا لم تكن من اختصاص السلطات القضائية المغربية، أو إذا كان تنفيذها من شأنه المساس بسيادة المملكة المغربية أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأخرى الأساسية.
ف 5توجه الإنابات القضائية الواردة من الخارج بالطرق الدبلوماسية ويمكن – في حالة الاستعجال – أن توجه مباشرة إلى القضاة المختصين.
ف 6غير أنه في حالة توجيهها بصفة مباشرة، يتعين أن لا تعلم السلطة الأجنبية الطالبة بنتيجتها إلا بعد التوصل بالنسخة المرفوعة بالوسائل الدبلوماسية.
ف 7يتم إرجاع الإنابات القضائية إلى الجهات الطالبة بالطريق الديبلوماسي.
طريقة الإحالةالمادة 715 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الباب الثاني: الإنابات القضائية
المادة 714 – المادة 715- المادة 714يمكن للقضاة المغاربة سواء تعلق الأمر بقضاة النيابة العامة أو التحقيق أو الحكم أن يصدروا إنابات قضائية قصد تنفيذها خارج أراضي المملكة.
- المادة 715تنفذ الإنابات القضائية الدولية الواردة من الخارج بنفس الطريقة التي تنفذ بها الإنابات الصادرة داخل أراضي المملكة وطبقا للتشريع المغربي.