مادة madda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب السابع: الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة والتعاون الدولي في الميدان الجنائيالقسم الثالث: التعاون الدولي في الميدان الجنائيالباب التاسع: نقل الأشخاص المحكوم عليهمالفرع الثاني: نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالمغرب إلى دولة أجنبية

المادة 749-8

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

يجوز نقل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بموجب حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به صادر عن محكمة مغربية إلى دولة أجنبية لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه أو ما تبقى منها، إذا كان المحكوم عليه من رعاياها وتوفرت الشروط الآتية:

  1. 1-أن يوافق المحكوم عليه كتابة على النقل أو بواسطة ممثله القانوني؛
  2. 2-أن يؤدي المحكوم عليه ما بذمته من غرامات ومصاريف قضائية، وتعويضات، وأي عقوبة مالية كيفما كان نوعها حكم عليه بأدائها أو الإدلاء بما يفيد إبراء ذمته منها؛
  3. 3-أن توافق دولة المحكوم عليه على هذا النقل؛
  4. 4-ألا يكون المحكوم عليه على المستوى الوطني موضوع أبحاث أو متابعات قضائية أو صادرة في مواجهته عقوبات أخرى.

طريقة الإحالةالمادة 749-8 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالمغرب إلى دولة أجنبية

المادة 749-8 – المادة 749-11
  1. المادة 749-8يجوز نقل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بموجب حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به صادر عن محكمة مغربية إلى دولة أجنبية لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه أو ما تبقى م
  2. المادة 749-9تتقدم الدولة الأجنبية بطلب نقل المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة إلى وزير العدل، الذي يصدر قرارا بقبول الطلب أو رفضه.
  3. المادة 749-10يتم إيقاف تنفيذ العقوبة في المؤسسة السجنية المغربية ابتداء من تاريخ تنفيذ قرار النقل.
  4. المادة 749-11يتم نقل المحكوم عليهم تحت الحراسة إلى الحدود الوطنية بواسطة القوة العمومية.
فهرس النص كاملا · 898 مادة