مادةmadda
FR

لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بما يلي:

  1. 1-البضائع الخطرة: المواد أو الأشياء أو الأجسام التي يمكن أن تلحق بطبيعتها ضررا بالأشخاص أو الممتلكات أو البيئة؛
  2. 2-الصهريج: خزان مصنع لاحتواء مواد سائلة أو غازية أو قابلة للتفتت أو للانشطار أو محببة ومزود بتجهيزاته الخاصة بالخدمة والبنية والسلامة؛
  3. 3-اللف: وعاء وجميع العناصر أو المعدات الأخرى اللازمة لتمكينه من الحفاظ على البضاعة؛
  4. 4-الحاوية: آلية للنقل:
  5. –تكتسي طابع الاستمرار وتكون لهذا الغرض ذات مقاومة كافية للتمكين من استعمالها بشكل متكرر؛
  6. –تكون مصممة خصيصا لتسهيل نقل البضائع دون انقطاع في الشحن بواسطة نمط واحد للنقل أو أكثر؛
  7. –تكون مزودة بأجهزة تسهل عمليات الربط والمناولة ولا سيما أثناء المسافنة من وسيلة إلى أخرى؛
  8. –تكون مصممة بطريقة تيسر عملية تعبئتها وإفراغها؛
  9. 5-النقل السائب: نقل المواد الصلبة أو الأشياء غير الملفوفة على متن مركبات أو داخل حاويات. ولا ينطبق هذا المصطلح على البضائع المنقولة على شكل طرود ولا على المواد المنقولة داخل الصهاريج؛
  10. 6-الطرد: المنتوج النهائي لعملية التلفيف الجاهز للإرسال والمتكون من اللف ومحتواه. ولا ينطبق هذا المصطلح على البضائع المنقولة بشكل سائب ولا على المواد المنقولة داخل الصهاريج.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 30.05 — madda.ma

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 5
  1. المادة الأولىيحدد هذا القانون القواعد الخاصة المطبقة على نقل البضائع الخطرة عبر الطرق.
  2. المادة 2لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بما يلي:
  3. المادة 3مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة من لدن المملكة المغربية في مجال نقل البضائع الخطرة عبر الطرق والمنشورة في الجريدة الرسمية ودون الإخلال بالأحكام الخاصة بنقل بعض الب
  4. المادة 4يستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون:
  5. المادة 5تصنف البضائع الخطرة باعتبار درجة خطورتها وفقا للاتفاق الأوربي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (ADR) الموقع بجنيف بتاريخ 30 سبتمبر 1957 ، كما تـم
فهرس النص كاملا · 42 مادة