الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 2
لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بما يلي:
- 1-البضائع الخطرة: المواد أو الأشياء أو الأجسام التي يمكن أن تلحق بطبيعتها ضررا بالأشخاص أو الممتلكات أو البيئة؛
- 2-الصهريج: خزان مصنع لاحتواء مواد سائلة أو غازية أو قابلة للتفتت أو للانشطار أو محببة ومزود بتجهيزاته الخاصة بالخدمة والبنية والسلامة؛
- 3-اللف: وعاء وجميع العناصر أو المعدات الأخرى اللازمة لتمكينه من الحفاظ على البضاعة؛
- 4-الحاوية: آلية للنقل:
- –تكتسي طابع الاستمرار وتكون لهذا الغرض ذات مقاومة كافية للتمكين من استعمالها بشكل متكرر؛
- –تكون مصممة خصيصا لتسهيل نقل البضائع دون انقطاع في الشحن بواسطة نمط واحد للنقل أو أكثر؛
- –تكون مزودة بأجهزة تسهل عمليات الربط والمناولة ولا سيما أثناء المسافنة من وسيلة إلى أخرى؛
- –تكون مصممة بطريقة تيسر عملية تعبئتها وإفراغها؛
- 5-النقل السائب: نقل المواد الصلبة أو الأشياء غير الملفوفة على متن مركبات أو داخل حاويات. ولا ينطبق هذا المصطلح على البضائع المنقولة على شكل طرود ولا على المواد المنقولة داخل الصهاريج؛
- 6-الطرد: المنتوج النهائي لعملية التلفيف الجاهز للإرسال والمتكون من اللف ومحتواه. ولا ينطبق هذا المصطلح على البضائع المنقولة بشكل سائب ولا على المواد المنقولة داخل الصهاريج.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 30.05 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىيحدد هذا القانون القواعد الخاصة المطبقة على نقل البضائع الخطرة عبر الطرق.
- المادة 2لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بما يلي:
- المادة 3مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة من لدن المملكة المغربية في مجال نقل البضائع الخطرة عبر الطرق والمنشورة في الجريدة الرسمية ودون الإخلال بالأحكام الخاصة بنقل بعض الب
- المادة 4يستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون:
- المادة 5تصنف البضائع الخطرة باعتبار درجة خطورتها وفقا للاتفاق الأوربي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (ADR) الموقع بجنيف بتاريخ 30 سبتمبر 1957 ، كما تـم