الفصل السابع: العقوبات والغرامات
المادة 35
ف 1يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 2.000 إلى 8.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- 1-مرسل البضائع الخطرة الذي لا يسلم الناقل التصريح بالإرسال المنصوص عليه في المادة 20 من هذا القانون؛
- 2-ناقل البضائع الخطرة الذي لا يسلم سائق المركبة المخصصة لنقل هذه البضائع نسخة من بطاقة السلامة أو التصريح بالإرسال أوهما معا كما هو منصوص عليهما على التوالي في المادتين 19 و 20 من هذا القانون؛
- 3-المرسل إليه الذي يؤجل دون سبب قبول البضاعة الخطرة أو يرفض توقيع إشهاد بتسلمها خلافا لأحكام المادة 32 أعلاه؛
- 4-سائق مركبة تنقل بضائع خطرة الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية:
- أ)عدم تعليق نسخة من بطاقة السلامة المطابقة للبضاعة الخطرة المنقولة في مقصورة القيادة؛
ف 2ب)عدم الإدلاء بإحدى الوثائق المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من الفقرة الأولى بالمادة 28 أعلاه، عند طلبها من لدن المأمورين محرري المحاضر المشار إليهم في المادة 38 من هذا القانون؛
- ج)نقل أشخاص خلافا لأحكام المادة 31 أعلاه أو شحن بضائع لحسابه الخاص خلافا لأحكام المادة 28 أعلاه؛
ف 3في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 30.05 — madda.ma
الفصل السابع: العقوبات والغرامات
المادة 35 – المادة 37- المادة 35يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 2.000 إلى 8.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- المادة 36يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 8.000 إلى 24.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- المادة 37يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: