مادة madda
FR
الفصل الخامس: واجبات المتدخلين في نقل البضائع الخطرة عبر الطرقالفرع الأول: الواجب العام المتعلق بالسلامة والإعلام

المادة 22

من قانون رقم 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق

ف 1يجب على كل المتدخلين في نقل البضائع الخطرة عبر الطرق أن يتخذوا، طبقا لأحكام هذا القانون، جميع التدابير اللازمة وفق طبيعة الأخطار المحتملة وحجمها، بهدف تفادي الأضرار التي قد تلحق الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة من جراء نقل البضائع الخطرة عبر الطرق، كما يجب عليهم اتخاذ جميع التدابير الضرورية من أجل التخفيف من حدة آثار الأضرار عند الاقتضاء.

ف 2عندما تكون سلامة النقل أو السلامة العامة مهددة أو معرضة للتهديد أثناء نقل البضائع الخطرة عبر الطرق، يجب على المتدخل الذي لديه علم بذلك أن يشعر على الفور السلطات المختصة وكذا المتدخلين الآخرين في عملية النقل المعنية وأن يضع رهن إشارتهم المعلومات التي يتوفر عليها.

طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 30.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة