الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
ف 1يحدد هذا القانون القواعد الخاصة المطبقة على نقل البضائع الخطرة عبر الطرق.
ف 2لهذه الغاية، يحدد ما يلي:
- 1-شروط تصنيف البضائع المذكورة وتلفيفها وشحنها وإفراغها وتعبئتها وكذا إرسالها ولا سيما وضع الإشارات واللصائق واللوحات والعلامات والوثائق التي يجب أن تصاحب الإرساليات؛
- 2-شروط استعمال المركبات والصهاريج والحاويات وغيرها من آليات نقل البضائع الخطرة عبر الطرق؛
- 3-الواجبات المفروضة على المتدخلين في عملية نقل البضائع الخطرة عبر الطرق.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 30.05 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىيحدد هذا القانون القواعد الخاصة المطبقة على نقل البضائع الخطرة عبر الطرق.
- المادة 2لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بما يلي:
- المادة 3مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة من لدن المملكة المغربية في مجال نقل البضائع الخطرة عبر الطرق والمنشورة في الجريدة الرسمية ودون الإخلال بالأحكام الخاصة بنقل بعض الب
- المادة 4يستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون:
- المادة 5تصنف البضائع الخطرة باعتبار درجة خطورتها وفقا للاتفاق الأوربي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (ADR) الموقع بجنيف بتاريخ 30 سبتمبر 1957 ، كما تـم