الفصل الثاني: المركبة المستعملة لنقل البضائع الخطرة
المادة 6
ف 1يجب نقل البضائع الخطرة عبر الطرق بواسطة مركبات خاصة مصنعة ومجهزة لهذا الغرض.
ف 2تحدد بنص تنظيمي المواصفات المتعلقة بالصنع والتجهيز الواجب توفرها في المركبات المذكورة طبقا للمواصفات الواردة بالملحق B بالاتفاق المذكور (ADR) اعتبارا لطبيعة البضاعة المراد نقلها ولخطورتها.
ف 3يمنع نقل البضائع الخطرة عبر الطرق بواسطة مركبة لا تستوفي المواصفات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة والمطلوبة للقيام بالنقل المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 30.05 — madda.ma
الفصل الثاني: المركبة المستعملة لنقل البضائع الخطرة
المادة 6 – المادة 9- المادة 6يجب نقل البضائع الخطرة عبر الطرق بواسطة مركبات خاصة مصنعة ومجهزة لهذا الغرض.
- المادة 7يجب أن تزود المركبات المشار إليها في الفقرة 5 من هذه المادة والمستعملة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق بوثيقة تسمى «شهادة الاعتماد» تثبت مطابقتها للمواصفات المتعل
- المادة 8يجب على الهيئات المعنية، لأجل الاستفادة من الاعتماد المنصوص عليه في الفقرة 2 بالمادة 7 أعلاه، أن تتوفر على محلات ومنشآت وتجهيزات ملائمة وكذا على مستخدمين مؤهلين
- المادة 9يجب على كل مركبة تقوم بنقل بضائع خطرة عبر الطرق أن تحمل بشكل واضح إشارات تعرف بالبضاعة أو البضائع الخطرة المنقولة وتطابق الأخطار التي تنطوي عليها البضائع المذكو