مادة madda
FR
الفصل التاسع: أحكام متفرقة وختامية

المادة 41

من قانون رقم 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق

ف 1تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المتخذ لتطبيقه.

ف 2ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ:

  1. 1-تنسخ أحكام الباب الثاني من ملحق الظهير الشريف الصادر في 5 من رجب 1346 (30 ديسمبر 1927) المتعلق بنقل ومناولة الهيدروكاربورات والمحروقات السائلة؛
  2. 2-لن تطبق على نقل البضائع الخطرة عبر الطرق أحكام الباب الأول من ملحق الظهير الشريف الصادر في 5 رجب 1346 (30 ديسمبر 1927) المذكور وكذا أحكام الظهير الشريف الصادر في 29 من ذي الحجة 1356 (2 مارس 1938) بتنظيم أعمال المناولة والنقل البري المتعلقة بالمواد الخطرة والمحروقات والسوائل القابلة للاشتعال (غير الهيدروكابورات والمحروقات السائلة) والبارود والمتفجرات والذخائر والحراقات والغازات المضغوطة والسائلة والصلبة والمحلولة والمواد المسمومة والكاوية والقارضة والمنتجات السامة أو المقززة.

طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 30.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل التاسع: أحكام متفرقة وختامية

المادة 41 – المادة 42
  1. المادة 41تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المتخذ لتطبيقه.
  2. المادة 42يجب على المتدخلين في نقل البضائع الخطرة عبر الطرق، المزاولين لنشاطهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، التقيد بأحكام هذا القانون في أجل يحدد في المرسوم الم
فهرس النص كاملا · 42 مادة