المادة 34
ف 1يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يتعلق نشاطه بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق أو بعمليات التلفيف أو الشحن أو الإفراغ المرتبطة بهذا النقل أن يعين مستشارا في السلامة في مجال نقل البضائع الخطرة يكلف بالمساعدة على الوقاية من المخاطر المرتبطة بالأنشطة المذكورة التي قد يتعرض إليها الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة.
ف 2لا يطبق هذا الإلزام على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقومون بعمليات نقل البضائع الخطرة عبر الطرق أو بعمليات التلفيف أو الشحن أو الإفراغ المرتبطة بهذا النقل بكميات محدودة أو بصفة عرضية أو ثانوية، إذا كانت تنطوي على درجة ضئيلة من الخطر أو التلوث تحدد بنص تنظيمي.
ف 3يمكن أن يقوم بمهمة المستشار في السلامة رئيس المقاولة أو شخص يزاول مهام أخرى في المقاولة أو شخص لا ينتمي إليها شريطة أن يكون المعني بالأمر متوفرا على المواصفات المهنية المطلوبة.
ف 4لا يجوز لأي كان القيام بمهام مستشار في السلامة إن لم يكن حاصلا على شهادة تثبت متابعته لتكوين خاص حول نقل البضائع الخطرة.
ف 5يلقن التكوين المشار إليه أعلاه بمؤسسات تعتمدها الإدارة لهذا الغرض. وتسلم هذه المؤسسات شهادة التكوين المذكورة لطالبها الذي تابع بنجاح التكوين الخاص.
ف 6يجب على كل مستشار في السلامة حاصل على شهادة التكوين الخاص أن يتابع كل خمس سنوات لأجل تجديد شهادته، تكوينا لإعادة التأهيل خلال السنة الأخيرة من هذه الفترة.
ف 7يحدد بنص تنظيمي برنامج التكوين وشروط تنظيمه وكيفيات التقييم وشروط اعتماد مؤسسات التكوين وكذا نموذج ومضمون شهادة التكوين وإجراءات تسليمها وتجديدها.
طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 30.05 — madda.ma