مادةmadda
FR
الفصل الخامس: واجبات المتدخلين في نقل البضائع الخطرة عبر الطرقالفرع السادس: واجب المرسل إليه

المادة 33

من قانون رقم 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق

ف 1يجب على المرسل إليه بعد الإفراغ أن يقوم على الفور وفي عين المكان بتنظيف المركبات والصهاريج وآليات النقل وتطهيرها إن اقتضى الحال، وإذا تعذر القيام بهذه العمليات وفق الشروط المذكورة، وجب سياقة المركبة أو نقلها إلى أقرب مكان يمكن أن يباشر فيه التنظيف أو التطهير وفق الشروط الملائمة للسلامة التي تحدد بنص تنظيمي.

ف 2ولهذا الغرض يجب أن يمتثل السائق لأوامر المرسل إليه.

ف 3في الحالة التي يعهد فيها المرسل إليه إلى الغير القيام ببعض العمليات مثل الإفراغ أو التنظيف أو التطهير، فإنه يظل مسؤولا على العمليات المذكورة وعلى مطابقتها لأحكام هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 30.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع السادس: واجب المرسل إليه

المادة 32 – المادة 33
  1. المادة 32يجب على المرسل إليه عند تسلمه للبضاعة الخطرة أن يوقع إشهادا بذلك وأن لا يؤجل دون سبب مقبول تسلمها.
  2. المادة 33يجب على المرسل إليه بعد الإفراغ أن يقوم على الفور وفي عين المكان بتنظيف المركبات والصهاريج وآليات النقل وتطهيرها إن اقتضى الحال، وإذا تعذر القيام بهذه العمليات
فهرس النص كاملا · 42 مادة