الفصل الخامس: واجبات المتدخلين في نقل البضائع الخطرة عبر الطرقالفرع السادس: واجب المرسل إليه
المادة 32
ف 1يجب على المرسل إليه عند تسلمه للبضاعة الخطرة أن يوقع إشهادا بذلك وأن لا يؤجل دون سبب مقبول تسلمها.
ف 2يتعين على المرسل إليه، في حالة رفض معلل لتسلم البضاعة المذكورة، أن يخبر بذلك على الفور الإدارة والسلطات المختصة قصد اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 30.05 — madda.ma
الفرع السادس: واجب المرسل إليه
المادة 32 – المادة 33- المادة 32يجب على المرسل إليه عند تسلمه للبضاعة الخطرة أن يوقع إشهادا بذلك وأن لا يؤجل دون سبب مقبول تسلمها.
- المادة 33يجب على المرسل إليه بعد الإفراغ أن يقوم على الفور وفي عين المكان بتنظيف المركبات والصهاريج وآليات النقل وتطهيرها إن اقتضى الحال، وإذا تعذر القيام بهذه العمليات