الفصل الخامس: واجبات المتدخلين في نقل البضائع الخطرة عبر الطرقالفرع الخامس: واجبات السائق
المادة 31
يمنع على السائق أن ينقل أشخاصا على متن المركبة التي تنقل بضائع خطرة باستثناء أفراد طاقمها.
طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 30.05 — madda.ma
الفرع الخامس: واجبات السائق
المادة 28 – المادة 31- المادة 28يجب على كل سائق مركبة تنقل بضائع خطرة:
- المادة 29يجب على السائق أن يطبق التعليمات الواردة في بطاقة السلامة وأن يتخذ التدابير المبينة فيها في حالة وقوع عارض أو حادثة لمركبة نقل بضائع خطرة عبر الطرق ولا سيما في
- المادة 30يمنع على السائق وعلى كل فرد من أفراد طاقم المركبة:
- المادة 31يمنع على السائق أن ينقل أشخاصا على متن المركبة التي تنقل بضائع خطرة باستثناء أفراد طاقمها.