مادة madda
FR
الفصل الخامس: واجبات المتدخلين في نقل البضائع الخطرة عبر الطرقالفرع الخامس: واجبات السائق

المادة 30

من قانون رقم 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق

يمنع على السائق وعلى كل فرد من أفراد طاقم المركبة:

  1. 1-أن يفتح طردا أو صهريجا يحتوي على بضاعة خطرة أثناء النقل؛
  2. 2-أن يدخن أو يستعمل مصدرا من مصادر النار داخل المركبة أو بجوارها خلال نقل البضائع الخطرة وشحنها وإفراغها.

طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 30.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الخامس: واجبات السائق

المادة 28 – المادة 31
  1. المادة 28يجب على كل سائق مركبة تنقل بضائع خطرة:
  2. المادة 29يجب على السائق أن يطبق التعليمات الواردة في بطاقة السلامة وأن يتخذ التدابير المبينة فيها في حالة وقوع عارض أو حادثة لمركبة نقل بضائع خطرة عبر الطرق ولا سيما في
  3. المادة 30يمنع على السائق وعلى كل فرد من أفراد طاقم المركبة:
  4. المادة 31يمنع على السائق أن ينقل أشخاصا على متن المركبة التي تنقل بضائع خطرة باستثناء أفراد طاقمها.
فهرس النص كاملا · 42 مادة