الفصل الخامس: واجبات المتدخلين في نقل البضائع الخطرة عبر الطرقالفرع الخامس: واجبات السائق
المادة 29
ف 1يجب على السائق أن يطبق التعليمات الواردة في بطاقة السلامة وأن يتخذ التدابير المبينة فيها في حالة وقوع عارض أو حادثة لمركبة نقل بضائع خطرة عبر الطرق ولا سيما في حالة انفجار أو حريق أو تسرب أو تهديد بالتسرب على إثر صدمة أو في حالة ضياع بضائع خطرة أو سرقتها أثناء النقل. ويجب عليه أيضا أن يشعر بذلك على الفور الناقل والسلطات المختصة الأقرب من موقع العارض أو الحادثة.
ف 2إذا تبين له أثناء السير أن سلامة النقل أو السلامة العامة يمكن أن تتعرض للخطر، وجب عليه توقيف المركبة. ولا يجوز استئناف السير إلا إذا تم استيفاء شروط السلامة من جديد وفقا لأحكام هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 30.05 — madda.ma
الفرع الخامس: واجبات السائق
المادة 28 – المادة 31- المادة 28يجب على كل سائق مركبة تنقل بضائع خطرة:
- المادة 29يجب على السائق أن يطبق التعليمات الواردة في بطاقة السلامة وأن يتخذ التدابير المبينة فيها في حالة وقوع عارض أو حادثة لمركبة نقل بضائع خطرة عبر الطرق ولا سيما في
- المادة 30يمنع على السائق وعلى كل فرد من أفراد طاقم المركبة:
- المادة 31يمنع على السائق أن ينقل أشخاصا على متن المركبة التي تنقل بضائع خطرة باستثناء أفراد طاقمها.