مادةmadda
FR
الفصل الخامس: واجبات المتدخلين في نقل البضائع الخطرة عبر الطرقالفرع الخامس: واجبات السائق

المادة 28

من قانون رقم 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق

ف 1يجب على كل سائق مركبة تنقل بضائع خطرة:

  1. 1-أن يتأكد من أن الوثائق اللازمة للنقل المنصوص عليها في هذا القانون توجد على متن المركبة ومن أن صلاحيتها لا زالت جارية؛
  2. 2-أن يعلق في مقصورة السياقة نسخة من بطاقة السلامة المطابقة لكل بضاعة خطرة منقولة؛
  3. 3-أن يتقيد بشروط السير وتحديد السرعة المنصوص عليها في المواد 15 و 16 و 18 أعلاه وكذا شروط النقل الخاصة بالبضاعة؛
  4. 4-أن يحتفظ بالإشارات التي كانت موضوعة على المركبة في حالة عدم تنظيف هذه المركبة أو عدم تطهيرها قبل رجوعها فارغة؛
  5. 5-ألا يشحن بضائع لحسابه الخاص في المركبة.

ف 2يجب الإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من الفقرة الأولى من هذه المادة عند طلبها من أحد المأمورين محرري المحاضر المنصوص عليهم في المادة 38 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 30.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الخامس: واجبات السائق

المادة 28 – المادة 31
  1. المادة 28يجب على كل سائق مركبة تنقل بضائع خطرة:
  2. المادة 29يجب على السائق أن يطبق التعليمات الواردة في بطاقة السلامة وأن يتخذ التدابير المبينة فيها في حالة وقوع عارض أو حادثة لمركبة نقل بضائع خطرة عبر الطرق ولا سيما في
  3. المادة 30يمنع على السائق وعلى كل فرد من أفراد طاقم المركبة:
  4. المادة 31يمنع على السائق أن ينقل أشخاصا على متن المركبة التي تنقل بضائع خطرة باستثناء أفراد طاقمها.
فهرس النص كاملا · 42 مادة