الفصل الخامس: واجبات المتدخلين في نقل البضائع الخطرة عبر الطرقالفرع الرابع: واجبات الناقل
المادة 27
ف 1يجب على ناقل البضائع الخطرة عبر الطرق ألا يستعمل للنقل مركبة تشتمل على أكثر من مقطورة واحدة.
ف 2يتعين عليه أن يسهر على ألا يقوم بقيادة المركبات المخصصة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق إلا المستخدمون الذين يتوفرون على شهادة التكوين الخاص المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه.
ف 3يجب عليه أن يسلم للسائق بطاقة السلامة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.
ف 4يجب على الناقل قبل القيام بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق، أن يتأكد مما يلي:
- 1-أن البضاعة الخطرة موضوع النقل مصنفة ومرخص بنقلها عبر الطرق وفقا لأحكام هذا القانون؛
- 2-أن المركبة والحمولة لا تشوبهما عيوب ظاهرة أو نقص في التجهيزات؛
- 3-عدم تجاوز الحمولة القصوى المأذون بها للمركبة؛
- 4-أن المركبة المستعملة للنقل ملائمة للبضاعة المراد نقلها وأنها مصنعة ومجهزة وفقا لأحكام هذا القانون؛
- 5-أن نسخة من التصريح بالإرسال المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه توجد على متن المركبة؛
- 6-أن المركبة تحمل الإشارات الملائمة للبضاعة المنقولة؛
- 7-أن التجهيزات المنصوص عليها في بطاقة السلامة توجد على متن المركبة؛
- 8-أن الصهريج يحمل العلامات والإشارات الملائمة والبيان الذي يشير إلى تواريخ الاختبارات المقبلة. ويجب على الناقل ألا يستعمل صهريجا يكون تاريخ إجراء اختباراته متجاوزا؛
- 9-أن عقد التأمين المشار إليه في المادة 26 أعلاه جاري الصلاحية وأنه يغطي البضائع الخطرة المنقولة.
طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 30.05 — madda.ma
الفرع الرابع: واجبات الناقل
المادة 26 – المادة 27- المادة 26يجب على الناقل أن يبرم عقد تأمين تكميلي لعقد تأمين المركبات البرية ذات المحرك المستعملة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق يخصص لتغطية مسؤوليته عن الأضرار البدنية وا
- المادة 27يجب على ناقل البضائع الخطرة عبر الطرق ألا يستعمل للنقل مركبة تشتمل على أكثر من مقطورة واحدة.