مادة madda
FR
الفصل الثالث: الشروط المتعلقة بنقل البضائع الخطرة

المادة 10

من قانون رقم 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق

ف 1ترسل البضائع الخطرة عند نقلها عبر الطرق على شكل طرود أو داخل صهاريج أو حاويات أو بشكل سائب وفق الشروط المحددة بهذا الفصل.

ف 2غير أنه، في حالة نقل بضائع خطرة عبر سلسلة نقل تضم مسارا بحريا أو جويا، فإن الطرود أو الصهاريج أو الحاويات التي لا تستوفي تماما المواصفات المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتعلقة بالتلفيف أو وضع العلامات أو اللصائق أو اللوحات أو الإشارات تكون مقبولة للنقل عبر الطرق، إذا كانت الطرود أو الصهاريج أو الحاويات المذكورة مطابقة للمواصفات الجاري بها العمل فيما يخص البضائع المشار إليها أعلاه أثناء نقلها عبر البحر أو الجو.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 30.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: الشروط المتعلقة بنقل البضائع الخطرة

المادة 10 – المادة 14
  1. المادة 10ترسل البضائع الخطرة عند نقلها عبر الطرق على شكل طرود أو داخل صهاريج أو حاويات أو بشكل سائب وفق الشروط المحددة بهذا الفصل.
  2. المادة 11في حالة نقل البضائع الخطرة على شكل طرود أو داخل صهاريج، يجب أن يكون كل لف أو صهريج مستعمل لهذا النقل مطابقا لنموذج مصادق عليه مسبقا وأن يخضع للاختبارات والمراقب
  3. المادة 12تقوم الإدارة أو هيئة معتمدة من لدنها لهذا الغرض بالمصادقة على النماذج وبإنجاز المراقبة والاختبارات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.
  4. المادة 13يجب أن تكون اللفائف المعدة لاحتواء البضائع الخطرة المرسلة على شكل طرود ملائمة لطبيعة وأخطار البضائع المذكورة وللوسائل المستعملة لشحن الطرود الآنفة الذكر ونقلها
  5. المادة 14تحدد بنص تنظيمي الشروط التقنية والإجراءات التي يتم وفقها نقل البضائع الخطرة بشكل سائب أو في حاويات أو داخل صهاريج.
فهرس النص كاملا · 42 مادة