المادة 12
ف 1تقوم الإدارة أو هيئة معتمدة من لدنها لهذا الغرض بالمصادقة على النماذج وبإنجاز المراقبة والاختبارات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.
ف 2يجب على الهيئات المعنية، لأجل الاستفادة من الاعتماد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، أن تتوفر على محلات ومنشآت وتجهيزات ملائمة وكذا على مستخدمين مؤهلين للقيام بالمصادقة على النماذج وإنجاز المراقبة والاختبارات المتعلقة باللفائف والصهاريج المعدة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق.
ف 3تحدد الإدارة الشروط التقنية التي يجب أن تستوفيها المحلات والمنشآت والتجهيزات المخصصة لإنجاز العمليات المشار إليها أعلاه وكذا مستويات التأهيل المطلوبة في المستخدمين الذين يقومون بالعمليات المذكورة.
ف 4في حالة عدم احترام شرط من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة لأجل تسليم الاعتماد، وجب توقيف الاعتماد المذكور لمدة لا تزيد على ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ التوقيف، قصد تمكين المستفيد منه من الاستجابة للشروط المطلوبة.
ف 5وفي حالة استيفاء الشروط المطلوبة من جديد، يوضع حد لتدابير توقيف الاعتماد.
ف 6إذا انقضت المدة المنصوص عليها أعلاه ولم تتم الاستجابة للشروط المطلوبة، يسحب الاعتماد. ويمكن الاستفادة من جديد من الاعتماد وفق الشروط المحددة في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة.
ف 7تحدد بنص تنظيمي الإجراءات والشكليات التي يتم وفقها تسليم الاعتماد أو توقيفها أو سحبها وكذا الإجراءات والشكليات التي يوضع بها حد لتدابير توقيفها وفق أحكام هذا القانون. تنشر بالجريدة الرسمية قائمة الهيئات المعتمدة وقرارات سحب الاعتماد منها.
ف 8تنشر قرارات توقيف الاعتماد على نفقة المستفيد من الاعتماد المعني في جريدتين وطنيتين مأذون لهما في نشر الإعلانات القانونية.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 30.05 — madda.ma
الفصل الثالث: الشروط المتعلقة بنقل البضائع الخطرة
المادة 10 – المادة 14- المادة 10ترسل البضائع الخطرة عند نقلها عبر الطرق على شكل طرود أو داخل صهاريج أو حاويات أو بشكل سائب وفق الشروط المحددة بهذا الفصل.
- المادة 11في حالة نقل البضائع الخطرة على شكل طرود أو داخل صهاريج، يجب أن يكون كل لف أو صهريج مستعمل لهذا النقل مطابقا لنموذج مصادق عليه مسبقا وأن يخضع للاختبارات والمراقب
- المادة 12تقوم الإدارة أو هيئة معتمدة من لدنها لهذا الغرض بالمصادقة على النماذج وبإنجاز المراقبة والاختبارات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.
- المادة 13يجب أن تكون اللفائف المعدة لاحتواء البضائع الخطرة المرسلة على شكل طرود ملائمة لطبيعة وأخطار البضائع المذكورة وللوسائل المستعملة لشحن الطرود الآنفة الذكر ونقلها
- المادة 14تحدد بنص تنظيمي الشروط التقنية والإجراءات التي يتم وفقها نقل البضائع الخطرة بشكل سائب أو في حاويات أو داخل صهاريج.