مادةmadda
FR

ف 1تصنف البضائع الخطرة باعتبار درجة خطورتها وفقا للاتفاق الأوربي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (ADR) الموقع بجنيف بتاريخ 30 سبتمبر 1957 ، كما تـم نـشـره بـمـقـتـضـى الـظـهـيـر الشريف رقم 1.96.3 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1424 (9 يونيو 2003)2.

ف 2تحدد الإدارة وفقا للاتفاق المذكور، من بين البضائع الخطرة المصنفة، البضائع التي يحظر نقلها عبر الطرق بسبب طبيعتها وخصائصها والمخاطر التي قد تنتج عنها خلال النقل المذكور.

ف 3لا يمكن أن تنقل البضائع الخطرة المصنفة عبر الطرق غير البضائع التي يحظر نقلها، عملا بالفقرة 2 من هذه المادة، إلا وفق الشروط المحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 30.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 5
  1. المادة الأولىيحدد هذا القانون القواعد الخاصة المطبقة على نقل البضائع الخطرة عبر الطرق.
  2. المادة 2لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بما يلي:
  3. المادة 3مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة من لدن المملكة المغربية في مجال نقل البضائع الخطرة عبر الطرق والمنشورة في الجريدة الرسمية ودون الإخلال بالأحكام الخاصة بنقل بعض الب
  4. المادة 4يستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون:
  5. المادة 5تصنف البضائع الخطرة باعتبار درجة خطورتها وفقا للاتفاق الأوربي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (ADR) الموقع بجنيف بتاريخ 30 سبتمبر 1957 ، كما تـم
فهرس النص كاملا · 42 مادة