الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 5
ف 1تصنف البضائع الخطرة باعتبار درجة خطورتها وفقا للاتفاق الأوربي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (ADR) الموقع بجنيف بتاريخ 30 سبتمبر 1957 ، كما تـم نـشـره بـمـقـتـضـى الـظـهـيـر الشريف رقم 1.96.3 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1424 (9 يونيو 2003)2.
ف 2تحدد الإدارة وفقا للاتفاق المذكور، من بين البضائع الخطرة المصنفة، البضائع التي يحظر نقلها عبر الطرق بسبب طبيعتها وخصائصها والمخاطر التي قد تنتج عنها خلال النقل المذكور.
ف 3لا يمكن أن تنقل البضائع الخطرة المصنفة عبر الطرق غير البضائع التي يحظر نقلها، عملا بالفقرة 2 من هذه المادة، إلا وفق الشروط المحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 30.05 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىيحدد هذا القانون القواعد الخاصة المطبقة على نقل البضائع الخطرة عبر الطرق.
- المادة 2لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بما يلي:
- المادة 3مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة من لدن المملكة المغربية في مجال نقل البضائع الخطرة عبر الطرق والمنشورة في الجريدة الرسمية ودون الإخلال بالأحكام الخاصة بنقل بعض الب
- المادة 4يستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون:
- المادة 5تصنف البضائع الخطرة باعتبار درجة خطورتها وفقا للاتفاق الأوربي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (ADR) الموقع بجنيف بتاريخ 30 سبتمبر 1957 ، كما تـم