الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 3
ف 1مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة من لدن المملكة المغربية في مجال نقل البضائع الخطرة عبر الطرق والمنشورة في الجريدة الرسمية ودون الإخلال بالأحكام الخاصة بنقل بعض البضائع الخطرة المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالسير على الطرق أو التشريع الخاص بالموانئ أو أي تشريع آخر خاص ببعض أصناف البضائع الخطرة ولا سيما المواد النووية والمتفجرات والنفايات الخطرة أو الناتجة عن أعمال علاجية أو الأنظمة المتعلقة بانبعاثات المركبات العضوية الطيارة، تطبق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه على:
- 1-كل عملية نقل للبضائع الخطرة عبر الطرق تنجز فوق التراب المغربي بصفة عرضية أو منتظمة وعلى كل شخص يقوم بهذا النوع من النقل؛
- 2-كل مركبة مسجلة في المغرب وتقوم بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق بصفة عرضية أو منتظمة داخل التراب المغربي أو خارجه؛
- 3-كل مركبة مسجلة في الخارج وتقوم داخل التراب المغربي بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق بصفة عرضية أو على سبيل العبور أو بصفة منتظمة.
ف 2وتطبق أحكام هذا القانون كذلك على مصنعي البضائع الخطرة ومرسليها ومناوليها والمرسلة إليهم وعلى مستعملي اللفائف والصهاريج والمركبات والحاويات المستخدمة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 30.05 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىيحدد هذا القانون القواعد الخاصة المطبقة على نقل البضائع الخطرة عبر الطرق.
- المادة 2لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بما يلي:
- المادة 3مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة من لدن المملكة المغربية في مجال نقل البضائع الخطرة عبر الطرق والمنشورة في الجريدة الرسمية ودون الإخلال بالأحكام الخاصة بنقل بعض الب
- المادة 4يستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون:
- المادة 5تصنف البضائع الخطرة باعتبار درجة خطورتها وفقا للاتفاق الأوربي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (ADR) الموقع بجنيف بتاريخ 30 سبتمبر 1957 ، كما تـم