الفصل السابع: العقوبات والغرامات
المادة 36
ف 1يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 8.000 إلى 24.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- 1-مرسل البضائع الخطرة الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية:
- أ)التصريح الكاذب بالبضائع الخطرة عند النقل، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي؛
ف 2ب)إرسال بضائع خطرة محظور نقلها عبر الطرق؛
- ج)عدم التقيد بشروط الإرسال المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون.
- 2-شاحن البضائع الخطرة الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية:
- أ)شحن البضائع الخطرة التي تكون لفائفها غير مطابقة لمواصفات هذا القانون أو متلفة أو توجد بها تسربات؛
ف 3ب)عد الالتزام بأحد الواجبات المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه.
- 3-ناقل البضائع الخطرة الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية:
- أ)استعمال مركبة لنقل البضائع الخطرة لا يستوفي صنعها أو تجهيزها المواصفات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه؛
ف 4ب)عدم وضع على المركبة الإشارات الملائمة والمطابقة للبضائع الخطرة المنقولة؛
- ج)استعمال مركبة تشتمل على أكثر من مقطرة لنقل البضائع الخطرة، خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 27 أعلاه؛
- د)عدم الالتزام بواجب خفر وحراسة البضائع الخطرة الخاضعة لأحكام المادة 17 أعلاه.
- 4-سائق المركبة التي تنقل البضائع الخطرة عبر الطرق أو الفرد من طاقمها الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية:
- أ)سياقة المركبة المذكورة دون التوفر على شهادة التكوين المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه؛
ف 5ب)سياقة المركبة المذكورة التي لا تحمل الإشارات الملائمة والمطابقة للبضائع الخطرة المنقولة؛
- ج)سياقة المركبة المذكورة التي لا تتوفر على التجهيزات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- د)عدم تطبيق التعليمات والتدابير المبينة في بطاقة السلامة عند وقوع عارض أو حادثة؛
- ه)عدم إخبار الناقل أو أقرب السلطات المختصة بوقوع عارض أو حادثة خلافا لأحكام المادة 29 أعلاه؛
- و)عدم التقيد بشروط السير أو الوقوف أو التوقف المنصوص عليها في المواد 15 و 16 و 18 أعلاه؛
- ز)التدخين أو استعمال مصدر من مصادر النار داخل المركبة أو بجوارها أثناء نقل البضائع الخطرة أو شحنها أو تعبئتها أو إفراغها خلافا للبند 2 من المادة 30 أعلاه؛
- ح)سياقة مركبة تنقل بضائع خطرة تشتمل على أكثر من مقطورة؛
- ط)فتح طرد يحتوي على بضائع خطرة أثناء النقل، خلافا لأحكام البند 1 من المادة 30 أعلاه.
- 5-كل من يقوم بالمراقبة التقنية للمركبات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، أو يقوم بالمصادقة على النماذج أو ينجز المراقبة أو الاختبارات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه دون التوفر على الاعتماد اللازم لهذا الغرض المنصوص عليه على التوالي في المادتين 7 و 12 من هذا القانون أو يستمر في القيام بالمراقبة والعمليات المذكورة بالرغم من توقيف اعتماده أو سحبه منه.
ف 6في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 30.05 — madda.ma
الفصل السابع: العقوبات والغرامات
المادة 35 – المادة 37- المادة 35يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 2.000 إلى 8.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- المادة 36يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 8.000 إلى 24.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- المادة 37يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: