مادة madda
FR
الفصل السابع: العقوبات والغرامات

المادة 37

من قانون رقم 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق

ف 1يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

  1. 1-كل من لا يتقيد بالمواصفات المتعلقة بتنظيف وتطهير المركبات والصهاريج والآليات خلافا لأحكام المادة 33 من هذا القانون؛
  2. 2-المصنع أو المستورد الذي بعد المصادقة على نموذج للف أو الصهريج طبقا لأحكام المادة 11 أعلاه، سلم بعد ذلك، تحت نفس المرجع، لفا أو طردا لا يطابق النموذج المصادق عليه؛
  3. 3-كل من يقوم بتسويق لف أو صهريج لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق غير مصادق عليه، خلافا لأحكام المادة 11 أعلاه.

ف 2في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.

طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 30.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل السابع: العقوبات والغرامات

المادة 35 – المادة 37
  1. المادة 35يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 2.000 إلى 8.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
  2. المادة 36يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 8.000 إلى 24.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
  3. المادة 37يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
فهرس النص كاملا · 42 مادة