الفصل السابع: العقوبات والغرامات
المادة 37
ف 1يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- 1-كل من لا يتقيد بالمواصفات المتعلقة بتنظيف وتطهير المركبات والصهاريج والآليات خلافا لأحكام المادة 33 من هذا القانون؛
- 2-المصنع أو المستورد الذي بعد المصادقة على نموذج للف أو الصهريج طبقا لأحكام المادة 11 أعلاه، سلم بعد ذلك، تحت نفس المرجع، لفا أو طردا لا يطابق النموذج المصادق عليه؛
- 3-كل من يقوم بتسويق لف أو صهريج لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق غير مصادق عليه، خلافا لأحكام المادة 11 أعلاه.
ف 2في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 30.05 — madda.ma
الفصل السابع: العقوبات والغرامات
المادة 35 – المادة 37- المادة 35يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 2.000 إلى 8.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- المادة 36يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 8.000 إلى 24.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- المادة 37يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: