القسم الأول: مهنة التوثيقالباب الثاني: الانخراط في المهنةالفرع الرابع: التعيين
المادة 11
من قانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011
ف 1تتكون اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين من:
- –وزير العدل بصفته رئيسا أو من يمثله؛
- –الوزير المكلف بقطاع المالية أو من يمثله؛
- –الأمين العام للحكومة أو من يمثله؛
- –رئيس أول لمحكمة استئناف أو نائبه؛
- –وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف أو نائبه؛
- –قاض بالإدارة المركزية لوزارة العدل من الدرجة الأولى على الأقل بصفته مقررا؛
ف 2يعين كل من الرئيس الأول والوكيل العام للملك ونائبيهما والقاضي بالإدارة المركزية من طرف وزير العدل.
- –رئيس المجلس الوطني للموثقين أو من ينوب عنه.
- –رئيسي مجلسين جهويين ينتدبان من طرف رئيس المجلس الوطني.
ف 3تحدد طريقة عمل اللجنة بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 32.09 — madda.ma
الفرع الرابع: التعيين
المادة 10 – المادة 14- المادة 10يعين الموثق ويحدد مقر عمله بقرار لرئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل، بعد إبداء اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 بعده رأيها في الموضوع.
- المادة 11تتكون اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين من:
- المادة 12يمارس الموثق مهامه بمجموع التراب الوطني.
- المادة 13يؤدي الموثق بعد تعيينه وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية:
- المادة 14يضع الموثق بمجرد أدائه اليمين توقيعه الكامل بكتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها.