مادة madda
FR
القسم الأول: مهنة التوثيقالباب الثاني: الانخراط في المهنةالفرع الرابع: التعيين

المادة 11

من قانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق

صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011

ف 1تتكون اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين من:

  1. –وزير العدل بصفته رئيسا أو من يمثله؛
  2. –الوزير المكلف بقطاع المالية أو من يمثله؛
  3. –الأمين العام للحكومة أو من يمثله؛
  4. –رئيس أول لمحكمة استئناف أو نائبه؛
  5. –وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف أو نائبه؛
  6. –قاض بالإدارة المركزية لوزارة العدل من الدرجة الأولى على الأقل بصفته مقررا؛

ف 2يعين كل من الرئيس الأول والوكيل العام للملك ونائبيهما والقاضي بالإدارة المركزية من طرف وزير العدل.

  1. –رئيس المجلس الوطني للموثقين أو من ينوب عنه.
  2. –رئيسي مجلسين جهويين ينتدبان من طرف رئيس المجلس الوطني.

ف 3تحدد طريقة عمل اللجنة بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 32.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: التعيين

المادة 10 – المادة 14
  1. المادة 10يعين الموثق ويحدد مقر عمله بقرار لرئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل، بعد إبداء اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 بعده رأيها في الموضوع.
  2. المادة 11تتكون اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين من:
  3. المادة 12يمارس الموثق مهامه بمجموع التراب الوطني.
  4. المادة 13يؤدي الموثق بعد تعيينه وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية:
  5. المادة 14يضع الموثق بمجرد أدائه اليمين توقيعه الكامل بكتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها.
فهرس النص كاملا · 134 مادة