القسم الأول: مهنة التوثيقالباب الثاني: الانخراط في المهنةالفرع الرابع: التعيين
المادة 14
من قانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011
ف 1يضع الموثق بمجرد أدائه اليمين توقيعه الكامل بكتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها.
ف 2يكون لكل موثق خاتم يحمل اسمه وصفته وفق نموذج موحد يقترحه المجلس الوطني للموثقين ويعمل به بعد موافقة وزير العدل.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 32.09 — madda.ma
الفرع الرابع: التعيين
المادة 10 – المادة 14- المادة 10يعين الموثق ويحدد مقر عمله بقرار لرئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل، بعد إبداء اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 بعده رأيها في الموضوع.
- المادة 11تتكون اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين من:
- المادة 12يمارس الموثق مهامه بمجموع التراب الوطني.
- المادة 13يؤدي الموثق بعد تعيينه وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية:
- المادة 14يضع الموثق بمجرد أدائه اليمين توقيعه الكامل بكتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها.