مادة madda
FR
القسم الأول: مهنة التوثيقالباب الثاني: الانخراط في المهنةالفرع الرابع: التعيين

المادة 14

من قانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق

صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011

ف 1يضع الموثق بمجرد أدائه اليمين توقيعه الكامل بكتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها.

ف 2يكون لكل موثق خاتم يحمل اسمه وصفته وفق نموذج موحد يقترحه المجلس الوطني للموثقين ويعمل به بعد موافقة وزير العدل.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 32.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: التعيين

المادة 10 – المادة 14
  1. المادة 10يعين الموثق ويحدد مقر عمله بقرار لرئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل، بعد إبداء اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 بعده رأيها في الموضوع.
  2. المادة 11تتكون اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين من:
  3. المادة 12يمارس الموثق مهامه بمجموع التراب الوطني.
  4. المادة 13يؤدي الموثق بعد تعيينه وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية:
  5. المادة 14يضع الموثق بمجرد أدائه اليمين توقيعه الكامل بكتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها.
فهرس النص كاملا · 134 مادة