القسم الأول: مهنة التوثيقالباب الثاني: الانخراط في المهنةالفرع الرابع: التعيين
المادة 13
من قانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011
ف 1يؤدي الموثق بعد تعيينه وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية:
ف 2" أقسم بالله العظيم أن أؤدي بأمانة وإخلاص المهام المنوطة بي، وأن أحافظ على السر المهني، وأحترم كل الواجبات التي تتطلبها المهنة".
ف 3يؤدي الموثق اليمين أمام محكمة الاستئناف المعين بدائرتها في جلسة خاصة يرأسها الرئيس الأول بحضور الوكيل العام للملك وكذا رئيس المجلس الجهوي للموثقين الذي يتولى تقديم المترشح.
ف 4تحيل كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف فورا نسخة من محضر أداء اليمين يشهد رئيس كتابة الضبط بمطابقتها للأصل إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد مقر مكتبه بدائرة نفوذها.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 32.09 — madda.ma
الفرع الرابع: التعيين
المادة 10 – المادة 14- المادة 10يعين الموثق ويحدد مقر عمله بقرار لرئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل، بعد إبداء اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 بعده رأيها في الموضوع.
- المادة 11تتكون اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين من:
- المادة 12يمارس الموثق مهامه بمجموع التراب الوطني.
- المادة 13يؤدي الموثق بعد تعيينه وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية:
- المادة 14يضع الموثق بمجرد أدائه اليمين توقيعه الكامل بكتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها.