ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الثاني: المطاراتالباب الرابع: شروط الاستغلال
المادة 123
ف 1تفيد حسب مدلول هذا الباب، المصطلحات التالية:
ف 2التموين: أنشطة تخزين وإيصال الوقود إلى الطائرات داخل المطارات وقفا للقوانين الجاري بها العمل؛
ف 3التوزيع: أنشطة توزيع وقود الطائرات وفقا للقانون الجاري بها العمل؛
ف 4موزع: كل حامل لرخصة استغلال مسلمة من طرف السلطة المكلفة بالطاقة مكلف ببيع الوقود لمستغلي الطائرات، قبل ولوج المجالات المطارية وذلك وفقا للقوانين الجاري بها العمل؛
ف 5ممون معين: فاعل مكلف بتخزين وإيصال الوقود إلى الطائرات داخل المجالات المطارية.
ف 6يمكن لنفس الشخص أن تكون له صفة موزع وممون معين عندما يباشر في نفس الوقت أنشطة التوزيع والتموين.
طريقة الإحالةالمادة 123 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
الباب الرابع: شروط الاستغلال
المادة 116 – المادة 126- المادة 116تفتح السلطة المكلفة بالطيران المدني كل مطار للاستغلال أمام الحركة الجوية إذا كان مطابقا للمعايير الدولية ويستجيب للمواصفات التقنية المنصوص عليها في هذا القانون
- المادة 117يمكن منع استغلال مطار أو جزء منه مؤقتا إذا دعت إلى ذلك أسباب تتعلق بالسلامة الجوية أو بالنظام العام.
- المادة 118يجب أن تتوفر المطارات الدولية المعينة طبقا للمادة 99 أعلاه على «شهادة المطار» مسلمة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني مع التقيد بمقتضيات اتفاقية شيكاغو السا
- المادة 119يمكن فتح المطارات العسكرية أمام الحركة الجوية العامة إذا تطلبت ذلك المصلحة العامة وذلك بعد استطلاع رأي إدارة الدفاع الوطني.
- المادة 120يجوز للإدارة المختصة أن تأذن، وفق بعض الشروط المبينة في الإذن، باستعمال أي موقع باعتباره مطارا من قبل بعض طرازات الطائرات أو بعض الخدمات الجوية.
- المادة 121لا يجوز لطائرة أن تنزل أو تقلع إلا من مطار مفتوح للحركة الجوية أومن مطار ذي استعمال محدود ما عدا في حالة قوة قاهرة أو عمليات إسعاف وإنقاذ.
- المادة 122لا تقدم خدمات المناولة الأرضية التي تحدد قائمتها بنص تنظمي للناقلين الجويين داخل المطارات إلا من قبل أشخاص ذاتيين أو اعتباريين خاضعين للقانون العام أو الخاص معت
- المادة 123تفيد حسب مدلول هذا الباب، المصطلحات التالية:
- المادة 124تتم عمليات التخزين وإيصال الوقود إلى الطائرات من طرف الممون المعين تحت مسؤولية مستغل المطار بناء على عقد امتياز ودفتر تحملات يحدد الالتزامات العملية التي يتم تض
- المادة 125تبقى عقود امتياز التوزيع والتموين التي تهم الاحتلال المؤقت للملك العمومي بالمطارات الموقعة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ سارية المفعول بين مستغلي المطارات وا
- المادة 126يقوم كل مستغل أو مدبر لمطار مفتوح للحركة الجوية العامة، وفق شروط محددة بنص تنظيمي، بعمليات الإنقاذ ومكافحة حرائق الطائرات وكذا الوقاية من خطر الحيوانات.