مادةmadda
FR
ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الثاني: المطاراتالباب الرابع: شروط الاستغلال

المادة 122

من قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني

ف 1لا تقدم خدمات المناولة الأرضية التي تحدد قائمتها بنص تنظمي للناقلين الجويين داخل المطارات إلا من قبل أشخاص ذاتيين أو اعتباريين خاضعين للقانون العام أو الخاص معتمدين لهذا الغرض.

ف 2وتسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني هذا الاعتماد إلى الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين يثبتون توفرهم على القدرات المالية والوسائل البشرية والتقنية والتنظيمية الضرورية للقيام بالخدمات المذكورة، على إثر إعلان عن المنافسة ويمكن اللجوء إلى التفاوض المباشر بعد التأكد من كون إعلانيين للمنافسة في الموضوع لم يكونا مثمرين.

ف 3يوجه طلب الاعتماد إلى السلطة المعنية مرفوقا بملف يحدد مضمونه الإداري والتقني وكيفيات إيداعه بنص تنظيمي.

ف 4عندما يلاحظ خلال مراقبة منجزة في عين المكان، اختلال أو عدة اختلالات أو نواقص متعلقة بالاعتماد، يتم توقيف الاعتماد لمدة لا تتجاوز السنة تضمن في قرار التوقيف، وذلك ابتداء من تاريخ تبليغ التوقيف، حتى يتسنى للمعني بالأمر تسوية هذه الاختلالات أو النواقص.

ف 5إذا انقضى هذا الأجل ولم تتم تسوية الاختلالات أو النواقص، يسحب الاعتماد. وفي حالة العكس، يتم وضع حد لإجراء توقيف الاعتماد.

ف 6وفي كل الحالات تتخذ السلطة المعنية كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان استمرارية خدمات المناولة الأرضية عند التوقف المؤقت للاعتماد أو سحبه النهائي.

ف 7تحديد كيفيات تسليم الاعتماد وسحبه بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 122 من القانون رقم 40.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: شروط الاستغلال

المادة 116 – المادة 126
  1. المادة 116تفتح السلطة المكلفة بالطيران المدني كل مطار للاستغلال أمام الحركة الجوية إذا كان مطابقا للمعايير الدولية ويستجيب للمواصفات التقنية المنصوص عليها في هذا القانون
  2. المادة 117يمكن منع استغلال مطار أو جزء منه مؤقتا إذا دعت إلى ذلك أسباب تتعلق بالسلامة الجوية أو بالنظام العام.
  3. المادة 118يجب أن تتوفر المطارات الدولية المعينة طبقا للمادة 99 أعلاه على «شهادة المطار» مسلمة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني مع التقيد بمقتضيات اتفاقية شيكاغو السا
  4. المادة 119يمكن فتح المطارات العسكرية أمام الحركة الجوية العامة إذا تطلبت ذلك المصلحة العامة وذلك بعد استطلاع رأي إدارة الدفاع الوطني.
  5. المادة 120يجوز للإدارة المختصة أن تأذن، وفق بعض الشروط المبينة في الإذن، باستعمال أي موقع باعتباره مطارا من قبل بعض طرازات الطائرات أو بعض الخدمات الجوية.
  6. المادة 121لا يجوز لطائرة أن تنزل أو تقلع إلا من مطار مفتوح للحركة الجوية أومن مطار ذي استعمال محدود ما عدا في حالة قوة قاهرة أو عمليات إسعاف وإنقاذ.
  7. المادة 122لا تقدم خدمات المناولة الأرضية التي تحدد قائمتها بنص تنظمي للناقلين الجويين داخل المطارات إلا من قبل أشخاص ذاتيين أو اعتباريين خاضعين للقانون العام أو الخاص معت
  8. المادة 123تفيد حسب مدلول هذا الباب، المصطلحات التالية:
  9. المادة 124تتم عمليات التخزين وإيصال الوقود إلى الطائرات من طرف الممون المعين تحت مسؤولية مستغل المطار بناء على عقد امتياز ودفتر تحملات يحدد الالتزامات العملية التي يتم تض
  10. المادة 125تبقى عقود امتياز التوزيع والتموين التي تهم الاحتلال المؤقت للملك العمومي بالمطارات الموقعة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ سارية المفعول بين مستغلي المطارات وا
  11. المادة 126يقوم كل مستغل أو مدبر لمطار مفتوح للحركة الجوية العامة، وفق شروط محددة بنص تنظيمي، بعمليات الإنقاذ ومكافحة حرائق الطائرات وكذا الوقاية من خطر الحيوانات.
فهرس النص كاملا · 310 مواد