ج.ر 6474 · ص 4734
القسم السابع: النقل الجويالباب الثالث: التزامات الناقل الجوي ومسؤوليته
المادة 214
ف 1تجري على التزامات ومسؤولية الناقل الجوي للمسافرين والأمتعة والبضائع وكذا شروط إثبات المسؤولية عليه وحدودها، أحكام اتفاقية مونتريال السالفة الذكر حتى وإن كان النقل غير دولي حسب مدلول الاتفاقية المذكورة.
ف 2يعتبر باطلا وعديم الأثر كل بند في عقد النقل يعفى بموجبه الناقل من مسؤوليته خلافا لشروط الاتفاقية المذكورة أو يضع حدودا دنيا للمسؤولية المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة. غير أن البند المذكور لا يبطل العقد الذي يظل خاضعا لأحكام هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 214 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
الباب الثالث: التزامات الناقل الجوي ومسؤوليته
المادة 212 – المادة 218- المادة 212يجب على الناقل الجوي ألا يقل على متن الطائرة، عند القيام بالرحلات الدولية، إلا المسافرين الذين يثبتون أن لديهم إذن قانوني للدخول إلى تراب نقطة الوصول، حسب البيا
- المادة 213يعطي الناقلون الجويون الأولوية للمسافرين ذوي الحركية المحدودة وللأشخاص الذين يرافقونهم وكذا للأطفال الذين لا رفيق لهم، في ولوج الطائرة وفي المعاملة خلال الرحلة.
- المادة 214تجري على التزامات ومسؤولية الناقل الجوي للمسافرين والأمتعة والبضائع وكذا شروط إثبات المسؤولية عليه وحدودها، أحكام اتفاقية مونتريال السالفة الذكر حتى وإن كان الن
- المادة 215يجب أن تقام دعوى المسؤولية على الناقل داخل أجل سنتين يبتدئ من تاريخ وصول الطائرة أو التاريخ الذي كان من المرتقب أن تصل فيه إلى الوجهة المقصودة ما عدا في حالة تد
- المادة 216لا يجوز للشخص المتضرر أو ذوي حقوقه، في حالة إنجاز عملية النقل من لدن عدة ناقلين بالتتابع، تقديم دعوى إلا ضد الناقل الذي أنجز عملية النقل الواقعة خلالها الحادثة
- المادة 217يجب على كل ناقل جوي يبيع خدمات النقل الجوي بالمغرب:
- المادة 218يجب على كل ناقل جوي أن يبرم تأمينا أو كل ضمانة مالية أخرى تمكنه من تغطية مسؤوليته عن الأضرار اللاحقة بالغير على سطح الأرض وكذا عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص الذين