مادةmadda
FR
ج.ر 6474 · ص 4734
القسم السابع: النقل الجويالباب الثالث: التزامات الناقل الجوي ومسؤوليته

المادة 217

من قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني

ف 1يجب على كل ناقل جوي يبيع خدمات النقل الجوي بالمغرب:

  1. 1-أن يضع رهن إشارة المسافرين في جميع نقط البيع بيانا موجزا عن الأحكام الرئيسية الجارية على مسؤوليته إزاء المسافرين وأمتعتهم ولاسيما الإجراءات الواجب اتباعها لإقامة دعوى تعويض وكذا شروط تقديم تصريح خاص بالأمتعة؛
  2. 2-أن يضع رهن إشارة المسافرين بوابة إلكترونية خاصة بإخبارهم عن المعايير والقواعد المتعلقة بالتعويض والمساعدة؛
  3. 3-أن يحرص على تعليق إشعار يتضمن النص التالي، مطبوعا بحروف واضحة جدا، بمكان ظاهر للعيان في منطقة التسجيل: «إذا تم رفض ركوبكم في الطائرة أو تم إلغاء رحلتكم أو تأخيرها بساعتين على الأقل، اطلبوا من شباك التسجيل أو في باب الركوب الإطلاع على النص الذي يتضمن حقوقكم ولاسيما فيما يخص التعويض والمساعدة».

ف 2ويجب أن تطبق مقتضيات هذه المادة على من لا يتقنون قراءة لغة الإشعار وكذا على المكفوفين وضعاف البصر بطرق أخرى ملائمة.

طريقة الإحالةالمادة 217 من القانون رقم 40.13 — madda.ma

الباب الثالث: التزامات الناقل الجوي ومسؤوليته

المادة 212 – المادة 218
  1. المادة 212يجب على الناقل الجوي ألا يقل على متن الطائرة، عند القيام بالرحلات الدولية، إلا المسافرين الذين يثبتون أن لديهم إذن قانوني للدخول إلى تراب نقطة الوصول، حسب البيا
  2. المادة 213يعطي الناقلون الجويون الأولوية للمسافرين ذوي الحركية المحدودة وللأشخاص الذين يرافقونهم وكذا للأطفال الذين لا رفيق لهم، في ولوج الطائرة وفي المعاملة خلال الرحلة.
  3. المادة 214تجري على التزامات ومسؤولية الناقل الجوي للمسافرين والأمتعة والبضائع وكذا شروط إثبات المسؤولية عليه وحدودها، أحكام اتفاقية مونتريال السالفة الذكر حتى وإن كان الن
  4. المادة 215يجب أن تقام دعوى المسؤولية على الناقل داخل أجل سنتين يبتدئ من تاريخ وصول الطائرة أو التاريخ الذي كان من المرتقب أن تصل فيه إلى الوجهة المقصودة ما عدا في حالة تد
  5. المادة 216لا يجوز للشخص المتضرر أو ذوي حقوقه، في حالة إنجاز عملية النقل من لدن عدة ناقلين بالتتابع، تقديم دعوى إلا ضد الناقل الذي أنجز عملية النقل الواقعة خلالها الحادثة
  6. المادة 217يجب على كل ناقل جوي يبيع خدمات النقل الجوي بالمغرب:
  7. المادة 218يجب على كل ناقل جوي أن يبرم تأمينا أو كل ضمانة مالية أخرى تمكنه من تغطية مسؤوليته عن الأضرار اللاحقة بالغير على سطح الأرض وكذا عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص الذين
فهرس النص كاملا · 310 مواد