مادةmadda
FR
ج.ر 6474 · ص 4734
القسم السابع: النقل الجويالباب الثالث: التزامات الناقل الجوي ومسؤوليته

المادة 216

من قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني

ف 1لا يجوز للشخص المتضرر أو ذوي حقوقه، في حالة إنجاز عملية النقل من لدن عدة ناقلين بالتتابع، تقديم دعوى إلا ضد الناقل الذي أنجز عملية النقل الواقعة خلالها الحادثة أو التأخير مالم ينص على خلاف ذلك في العقد.

ف 2غير أنه إذا تعلق الأمر بأمتعة أو بضائع، جاز للمرسل تقديم دعوى ضد الناقل الأول وجاز للمرسل إليه إقامة دعوى ضد الناقل الأخير. ولكل منهما أن يقيم علاوة على ذلك، دعوى ضد الناقل الذي أنجز عملية النقل التي وقع خلالها إتلاف الأمتعة أو البضائع أو فقدانها أو فسادها أو تأخيرها. ويعتبر الناقلون المذكورون مسؤولين على وجه التضامن إزاء المرسل والمرسل إليه.

طريقة الإحالةالمادة 216 من القانون رقم 40.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: التزامات الناقل الجوي ومسؤوليته

المادة 212 – المادة 218
  1. المادة 212يجب على الناقل الجوي ألا يقل على متن الطائرة، عند القيام بالرحلات الدولية، إلا المسافرين الذين يثبتون أن لديهم إذن قانوني للدخول إلى تراب نقطة الوصول، حسب البيا
  2. المادة 213يعطي الناقلون الجويون الأولوية للمسافرين ذوي الحركية المحدودة وللأشخاص الذين يرافقونهم وكذا للأطفال الذين لا رفيق لهم، في ولوج الطائرة وفي المعاملة خلال الرحلة.
  3. المادة 214تجري على التزامات ومسؤولية الناقل الجوي للمسافرين والأمتعة والبضائع وكذا شروط إثبات المسؤولية عليه وحدودها، أحكام اتفاقية مونتريال السالفة الذكر حتى وإن كان الن
  4. المادة 215يجب أن تقام دعوى المسؤولية على الناقل داخل أجل سنتين يبتدئ من تاريخ وصول الطائرة أو التاريخ الذي كان من المرتقب أن تصل فيه إلى الوجهة المقصودة ما عدا في حالة تد
  5. المادة 216لا يجوز للشخص المتضرر أو ذوي حقوقه، في حالة إنجاز عملية النقل من لدن عدة ناقلين بالتتابع، تقديم دعوى إلا ضد الناقل الذي أنجز عملية النقل الواقعة خلالها الحادثة
  6. المادة 217يجب على كل ناقل جوي يبيع خدمات النقل الجوي بالمغرب:
  7. المادة 218يجب على كل ناقل جوي أن يبرم تأمينا أو كل ضمانة مالية أخرى تمكنه من تغطية مسؤوليته عن الأضرار اللاحقة بالغير على سطح الأرض وكذا عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص الذين
فهرس النص كاملا · 310 مواد