نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل. النص الساري: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
الباب العاشر: أحكام متنوعة وانتقالية
المادة 50
ف 1تنسخ الفقرة الثانية من الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية وتحل محلها الأحكام التالية:
ف 2"الفصل 25 (الفقرة الثانية) ـ ولا يجوز للجهات القضائية أن تبت في دستورية القوانين."
طريقة الإحالةالمادة 50 من القانون رقم 41.90 — madda.ma
الباب العاشر: أحكام متنوعة وانتقالية
المادة 49 – المادة 51- المادة 49يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة الادارية التي أصدرت الحكم.
- المادة 50تنسخ الفقرة الثانية من الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية وتحل محلها الأحكام التالية:
- المادة 51تدخل أحكام هذا القانون حيز التطبيق في اليوم الأول من الشهر الرابع الذي يلي شهر نشره في الجريدة الرسمية.