نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل. النص الساري: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
الباب العاشر: أحكام متنوعة وانتقالية
المادة 51
ف 1تدخل أحكام هذا القانون حيز التطبيق في اليوم الأول من الشهر الرابع الذي يلي شهر نشره في الجريدة الرسمية.
ف 2بيد أن محكمة النقض والمحاكم العادية تظل مختصة بالبت في القضايا التي أصبحت من اختصاص المحاكم الادارية بموجب هذا القانون إذا كانت قد سجلت أمامها قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
طريقة الإحالةالمادة 51 من القانون رقم 41.90 — madda.ma
الباب العاشر: أحكام متنوعة وانتقالية
المادة 49 – المادة 51- المادة 49يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة الادارية التي أصدرت الحكم.
- المادة 50تنسخ الفقرة الثانية من الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية وتحل محلها الأحكام التالية:
- المادة 51تدخل أحكام هذا القانون حيز التطبيق في اليوم الأول من الشهر الرابع الذي يلي شهر نشره في الجريدة الرسمية.