مادة madda
FR
ج.ر 6263 · ص 4833

ف 1مع مراعاة أحكام المادة 18 من هذا القانون، يجب على الواهب والمستفيد من التحويل المباشر لملكية الأدوات المالية الجلة أن يصرح بالتحويل المباشر المذكور إلى العضو المكلف بالتداول المعني وذلك داخل أجل الستين يوما الموالية لتاريخ تحويل الملكية المذكورة.

ف 2يضمن العضو المكلف بالتداول عمليات التحويل المباشر المذكور في سجل خاص يبين على وجه الخصوص هوية المستفيد من التحويل والشخص الذي قام بتحويل ملكية الأدوات المالية الجلة وكذا كميتها وتاريخ التحويل المباشر.

ف 3ويصرح العضو المكلف بالتداول داخل أجل خمسة أيام عمل تبتدئ من تاريخ التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه بعمليات التحويل المباشر المذكورة إلى الشركة المسيرة التي تقوم بتضمينها في سجل خاص يبين على وجه الخصوص تاريخ التحويل المباشر والأدوات المالية الجلة المعنية وكميتها.

ف 4يترتب على عمليات التحويل المباشر بين الأقارب من الأصول والفروع المباشرين من الدرجة الأولى والدرجة الثانية أو بين الزوجين أداء الواهب أو المستفيد من التحويل المذكور عمولة لفائدة الشركة المسيرة وعمولة لفائدة العضو المكلف بالتداول.

ف 5ولا يمكن أن تزيد نسبة العمولة المستحقة عن عمليات التحويل المباشر المشار إليها أعلاه على حد أقصى يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة.

طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 42.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثالث: المعاملات

المادة 16 – المادة 22
  1. المادة 16لا يمكن إبرام المعاملات المتعلقة بالأدوات المالية الجلة المدرجة للتداول إلا في السوق الجلة وبواسطة الأعضاء المكلفين بالتداول المعتمدين وفقا لأحكام هذا القانون.
  2. المادة 17مع مراعاة أحكام المادة 18 من هذا القانون، يجب على الواهب والمستفيد من التحويل المباشر لملكية الأدوات المالية الجلة أن يصرح بالتحويل المباشر المذكور إلى العضو ال
  3. المادة 18في حالة القيام بتحويل مباشر ناشئ عن إرث أو وصية يقوم العضو المكلف بالتداول المعني بتضمين ذلك التحويل في سجل خاص يبين على وجه الخصوص إسمي الهالك والمستفيد والأدو
  4. المادة 19يجب أن تتضمن أوامر العملاء جميع الإيضاحات اللازمة لتنفيذها على أحسن وجه طبقا لمقتضيات النظام العام للشركة المسيرة للسوق الجلة المشار إليه في المادة 9 من هذا الق
  5. المادة 20وحدهم الأعضاء المكلفون بالتداول يمكنهم جمع أوامر عملاء السوق الجلة للأدوات المالية وفقا للشروط المحددة من طرف مجلس القيم المنقولة.
  6. المادة 21يتأكد الأعضاء المكلفون بالتداول من الوضعية المالية للعملاء وكذلك من إدراكهم للمخاطر المتعلقة بالسوق الجلة للأدوات المالية ودرايتهم بوسائل إدارتها وإشعار العملاء
  7. المادة 22يعتبر الأعضاء المكلفون بالتداول وسطاء ضامنين للوفاء إزاء الأعضاء المكلفين بالمقاصة بالنسبة للمعاملات التي يقدمونها للتسجيل لديهم.
فهرس النص كاملا · 109 مواد