مادةmadda
قانون رقم 42.12

قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 42.12 المتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.14.96 صادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) بتنفيذ القانون رقم 42.12 المتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله واعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 42.12 المتعلق بالسوق الجلة للأدوات المالية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالفقيه بن صالح في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

فهرس النص · 109 مواد

المادة الأولى

تعد السوق الجلة سوقا منظمة تخضع لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتكون فيها الأدوات المالية الجلة محل تداول عمومي.

المادة 2

لأجل تطبيق هذا القانون يراد بالأدوات المالية ما يلي:

  1. –الأسهم والسندات والحقوق الأخرى التي تتيح أو يمكن أن تتيح المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال وفي حقوق التصويت التي تكون قابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول؛
  2. –سندات الديون التي تمثل حقا في دين عام في ممتلكات الشخص المعنوي الذي يصدرها والتي تكون قابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول باستثناء الأوراق التجارية وأذون الصندوق؛
  3. –الحصص أو أسهم الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة؛
  4. –الحصص المملوكة لصناديق التوظيف المشترك للتسنيد والحصص المملوكة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة؛
  5. –الأدوات المالية الجلة.

المادة 3

لأجل تطبيق هذا القانون يراد بالأدوات المالية الجلة:

  1. –العقود المالية الجلة الباتة المتعلقة بالأوراق التجارية والقيم المنقولة والمؤشرات والعملات؛
  2. –العقود الجلة على نسب الفائدة؛
  3. –عقود المقايضة أو المبادلة؛
  4. –العقود الجلة على السلع، عندما تكون محل تسجيل، بعد التداول، في غرفة المقاصة للأدوات المالية أو تكون محل طلبات تغطية دورية أو عندما تتيح إمكانية عدم تسليم البضائع الأساسية مقابل أداء مالي من طرف البائع؛
  5. –العقود الاختيارية لشراء أو بيع الأدوات المالية.

تحدد خصائص كل صنف من الأدوات المالية الجلة في النظام العام للشركة المسيرة للسوق الجلة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون.

المادة 4