مادة madda
FR
ج.ر 6263 · ص 4833
الجزء الثالث: حول مراقبة الشركة المسيرة وغرفة المقاصةالباب الرابع: العقوباتالفصل الأول: العقوبات التأديبية

المادة 88

من قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية

يجوز لبنك المغرب أو مجلس القيم المنقولة كل حسب صلاحياته أو الاثنين معا في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون أن يوجها تحذيرا أو إنذارا أو توبيخا إلى:

  1. –الأعضاء المكلفين بالمقاصة الذين لا يؤدون مساهمتهم في صندوق الضمان وفقا لأحكام المادة 43 أعلاه؛
  2. –الأعضاء المكلفين بالمقاصة الذين لا يكونون ودائع لضمان التسليم المشار إليها في المادة 35 أعلاه؛
  3. –الأعضاء الذين لا يحترمون قواعد الاستقامة المشار إليها في المواد 69 ، ومن 76 إلى 80 أعلاه؛
  4. –الأعضاء الذين لا يتقيدون بالقواعد الاحترازية المنصوص عليها في المادة 81 أعلاه؛
  5. –الأعضاء الذين لا يؤدون رسوم العضوية وعمولات التداول و/ أو المقاصة المشار إليها في المادة 68 أعلاه؛
  6. –الأعضاء المكلفين بالتداول الذين لا يوقعون على اتفاقية مقاصة مع عضو مكلف بالمقاصة المشار إليها في المادة 70 أعلاه؛
  7. –الأعضاء المكلفين بالتداول الذين لا يؤرخون أوامر العملاء ولا يقومون بالتسجيل الصوتي للأوامر المتلقاة بالهاتف أو لا يوجهونها على وجه السرعة وفقا لأحكام المادة 19 أعلاه؛
  8. –الأعضاء الذين لا يتقيدون بالأحكام المتعلقة بتسجيل وتضمين المعاملات الواردة في المادتين 23 و 24 أعلاه؛
  9. –الأعضاء الذين لا يبلغون الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة بالوثائق والمعلومات وفقا لأحكام المادة 73 أعلاه؛
  10. –الأعضاء الذين يواصلون نشاطهم دون الحصول على اعتماد جديد نتيجة التغييرات الواردة وفق المادة 61 من هذا القانون أو يغيرون مقر عملهم دون موافقة هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون؛
  11. –الأعضاء الذين لا يتقيدون بالإجراءات المتعلقة بإخبار العملاء المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه؛
  12. –الأعضاء الذين لا يمتثلون لواجبات التبليغ والنشر المنصوص عليها في المادتين 58 و 73 أعلاه؛
  13. –الأعضاء الذين لا يوجهون إلى هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون لائحة المساهمين الواردة في المادة 74 أعلاه؛
  14. –الأعضاء الذين لا يتقيدون بأحكام النظامين العامين للشركة المسيرة وغرفة المقاصة المشار إليهما في المادتين 9 و 29 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 88 من القانون رقم 42.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: العقوبات التأديبية

المادة 83 – المادة 90
  1. المادة 83إذا أخلى أحد الأعضاء بأعراف المهنة، جاز لبنك المغرب أو مجلس القيم المنقولة كل حسب صلاحياته أو الاثنين معا في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة أن يوجهوا تحذيرا إلى مس
  2. المادة 84يجوز لبنك المغرب أو مجلس القيم المنقولة كل حسب صلاحياته أو الاثنين معا في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون أن يوجهوا إلى أحد
  3. المادة 85إذا ظل التحذير أو الأمر المنصوص عليهما في المادتين 83 و 84 من هذا القانون دون جدوى وكان من شأن الوضعية أن تضر بمصلحة العملاء أو حسن سير السوق. جاز لبنك المغرب أ
  4. المادة 86لا يجوز للمدير المؤقت المشار إليه في المادة 85 من هذا القانون تملك أو بيع عقارات وسندات مساهمة إلا بإذن مسبق من هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7
  5. المادة 87يجوز لبنك المغرب أو مجلس القيم المنقولة كل حسب صلاحياته أو الاثنين معا في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون أن يوجها تحذيرا أو
  6. المادة 88يجوز لبنك المغرب أو مجلس القيم المنقولة كل حسب صلاحياته أو الاثنين معا في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون أن يوجها تحذيرا أو
  7. المادة 89إذا ظل الإنذار أو التحذير أو التوبيخ المنصوص عليه في المادة 87 من هذا القانون دون جدوى جاز لهيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون توقيف
  8. المادة 90لا يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 89 من هذا القانون إلا بعد استدعاء ممثل مرتكب المخالفة للحضور بصورة قانونية قبل مثوله أمام هيئة تنسيق السوق الجلة المشا
فهرس النص كاملا · 109 مواد