ج.ر 6263 · ص 4833
الجزء الخامس: التوقيف
المادة 25
ف 1توقف الشركة المسيرة للسوق الجلة تسعير واحدة أو أكثر من الأدوات المالية الجلة لمدة معينة إذا طرأ على أسعار هذه الأدوات تغيير يزيد على الحد الأقصى الخاص بكل أداة مالية آجلة. يحدد هذا الحد الأقصى طبقا لقواعد المقاصة المحددة في النظام العام لغرفة المقاصة المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون. ويضمن كذلك هذا الحد الأقصى في بيان المعلومات للأداة المالية الجلة.
ف 2ويجوز للشركة المسيرة أن توقف تداول أداة مالية آجلة خصوصا:
- –في حالة توقيف تسعير الأصل الأساسي للأداة المالية الجلة؛
- –إذا لم تسمح وضعية السوق بتقييم الأصل الأساسي للأداة المالية الجلة؛
- –إذا لم تسمح وضعية السوق بتحديد سعر الأداة المالية الجلة؛
- –بطلب من مجلس القيم المنقولة عندما لا تمكن وضعية السوق من حماية المستثمرين؛
- –بطلب من غرفة المقاصة وفق الشروط المنصوص عليها في نظامها العام المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون.
ف 3يحدد النظام العام للشركة المسيرة للسوق الجلة المشار إليه في المادة 9 من هذا القانون إجراءات التوقيف ورفعها.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
الجزء الخامس: التوقيف
المادة 25 – المادة 26- المادة 25توقف الشركة المسيرة للسوق الجلة تسعير واحدة أو أكثر من الأدوات المالية الجلة لمدة معينة إذا طرأ على أسعار هذه الأدوات تغيير يزيد على الحد الأقصى الخاص بكل أداة
- المادة 26يجوز للشركة المسيرة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة السوق والتدخل لدى الأعضاء المكلفين بالتداول.