ج.ر 6263 · ص 4833
الجزء الثالث: المعاملات
المادة 16
ف 1لا يمكن إبرام المعاملات المتعلقة بالأدوات المالية الجلة المدرجة للتداول إلا في السوق الجلة وبواسطة الأعضاء المكلفين بالتداول المعتمدين وفقا لأحكام هذا القانون.
ف 2يحدد النظام العام للشركة المسيرة إجراءات تنفيذ المعاملات.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
الجزء الثالث: المعاملات
المادة 16 – المادة 22- المادة 16لا يمكن إبرام المعاملات المتعلقة بالأدوات المالية الجلة المدرجة للتداول إلا في السوق الجلة وبواسطة الأعضاء المكلفين بالتداول المعتمدين وفقا لأحكام هذا القانون.
- المادة 17مع مراعاة أحكام المادة 18 من هذا القانون، يجب على الواهب والمستفيد من التحويل المباشر لملكية الأدوات المالية الجلة أن يصرح بالتحويل المباشر المذكور إلى العضو ال
- المادة 18في حالة القيام بتحويل مباشر ناشئ عن إرث أو وصية يقوم العضو المكلف بالتداول المعني بتضمين ذلك التحويل في سجل خاص يبين على وجه الخصوص إسمي الهالك والمستفيد والأدو
- المادة 19يجب أن تتضمن أوامر العملاء جميع الإيضاحات اللازمة لتنفيذها على أحسن وجه طبقا لمقتضيات النظام العام للشركة المسيرة للسوق الجلة المشار إليه في المادة 9 من هذا الق
- المادة 20وحدهم الأعضاء المكلفون بالتداول يمكنهم جمع أوامر عملاء السوق الجلة للأدوات المالية وفقا للشروط المحددة من طرف مجلس القيم المنقولة.
- المادة 21يتأكد الأعضاء المكلفون بالتداول من الوضعية المالية للعملاء وكذلك من إدراكهم للمخاطر المتعلقة بالسوق الجلة للأدوات المالية ودرايتهم بوسائل إدارتها وإشعار العملاء
- المادة 22يعتبر الأعضاء المكلفون بالتداول وسطاء ضامنين للوفاء إزاء الأعضاء المكلفين بالمقاصة بالنسبة للمعاملات التي يقدمونها للتسجيل لديهم.